حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 6 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 10 يناير 1976
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 1 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 1976
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 10 من يناير سنة 1976 م ،الموافق 9 من المحرم سنة 1396 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد ابو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 6 القضائية .
المقدم من السيد الأستاذ وزير العدل
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 20 من مارس سنة 1975 تفسير المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وذلك لبيان ما إذا كان يجوز أم لا يجوز إعادة تعيين عضو مجلس الشعب الذى سبق له شغل وظيفة فى الحكومة أو فى القطاع العام - فى وظائف المحافظين - وأرفق بطلبه الكتاب الذى بعث به إليه رئيس مجلس الشعب فى 11 من يناير سنة 1975 فى شأن طلب استصدار تفسير للمادة المذكورة التى تجيز إعادة تعيين عضو مجلس الشعب الذى سبق له شغل وظيفة فى الحكومة أو فى القطاع العام لبيان ما إذا كان ذلك ينسحب على التعيين فى وظائف المحافظين - كما أرفق مذكرة شارحة لطلب التفسير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة تقريرًا برأيها .
وحدد لنظر الطلب جلسة 6 من يونيه سنة 1975 وقررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم بالقرار لجلسة 4 من أكتوبر سنة 1975 ثم أرجئ النطق به لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1975 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق به لجلسة اليوم .
وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1975 أودعت إدارة قضايا الحكومة صورة الكتاب المرسل من رئيس مجلس الشعب إلى وزير العدل وقد جاء به أن طلب التفسير لم يعد له محل بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 فى شأن الحكم المحلى الذى ينص فى الفقرة الثانية من المادة 27 منه على أنه ( لا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية ) ولذلك فإن المجلس يتنازل عن طلب التفسير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن مجلس الشعب قد تنازل عن طلب التفسير بكتابه المتقدم ذكره نظرًا لأن الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1975 المشار إليه قد أزالت الغموض الذى أحاط بنص المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وانقضى بذلك مبرر طلب التفسير .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 38/1972 · المادة 28ليست في مكتبة الموقع بعد
- 52/1975 · المادة 27ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.