حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عماد عاطف حسن غلايينى
ضد
1-السيد/ محمد عبد الصابر
2-السيد/ أحمد السيد أحمد إبراهيم أبو زيد
3-السيد/ محمد فكرى عبدالعزيز
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من مايو 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 4363 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى أقام الجنحة رقم 4363 لسنة 2007 جنح النزهة ، ضد المدعى ، عن شيك أصدره له لم يقابله رصيد، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ، ضد المدعى عليهم بتهمة النصب عليه واستيلاء المدعى عليه الثانى على أمواله، المتمثلة فى ستة شيكات، فقضت محكمة جنح مصر الجديدة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنح الدقى ، حيث قيدت برقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص بين محكمة جنح مصر الجديدة ، ومحكمة جنح الدقى ، لعدم تخلى أى منهما عن نظر النزاع المطروح عليهما، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها؛ مما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى ، الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة ، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن النزاع الماثل –وبغرض وجوده- لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح مصر الجديدة ، ومحكمة جنح العجوزة ، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.