حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 84 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 84 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9104 لسنة 2005 جنح قسم بنها، أم أن الاختصاص بها ينعقد لمحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات...
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد المدعى العام الاشتراكى
3- السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة جلاسكو
الإجراءات
بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً تعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9104 لسنة 2005 جنح قسم بنها، أم أن الاختصاص بها ينعقد لمحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات...
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 صدر قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 22 لسنة 2003، بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالتهم إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات، وبجلسة 20/3/2004 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم، بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا، كما أقامت الشركة المدعى عليها الرابعة ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 9104 لسنة 2005 جنح قسم بنها، أمام محكمة جنح بندر بنها، متهمة إياه بإعطائها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين هاتين المحكمتين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة ، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، قائمة فى وقت واحد امام الجهتين المتنازعتين، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها، فإذا كان الأمر متعلقاً بتنازع سلبى على الاختصاص، تعين أن تكون الجهتان المتنازعتان قد تخلتا عن نظرها، وهو ما يبرر – فى أى من هاتين الحالتين- اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بالفصل فيها. وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه – بأبعاد التنازع وحقيقة محتواه، وقوفاً على ما هيته، على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها أن يرفق بطلب التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صور رسمية من المحاكم ذاتها التى أصدرت هذه الأحكام، وأن تكون بذاتها مشتملة على مقومات الحكمين محل التنازع على الاختصاص، ومتضمنة عناصرها جميعها، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً، تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة ، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك وكان الثابت أن المدعى لم يرفق بطلب التنازع أيا من الصورتين الرسميتين اللازمتين للفصل فيه، وأن ما قدم منه هو صورة ضوئية لشهادة صادرة من مدير عام حسابات الخاضعين بالمدعى العام الاشتراكى بتاريخ 21/3/2005 بشأن القرار رقم 22 لسنة 2003، والقضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات، وصورة ضوئية من خطاب مساعد المدعى العام الاشتراكى – مدير إدارة الأموال- المؤرخ 2/3/2005 فى هذا الخصوص، وصورة ضوئية من خطاب البنك الأهلى المصرى المؤرخ 13/7/2003 بشأن حساب المدعى لدى البنك والتسهيلات الممنوحة له منه، والتى لا تعد صوراً رسمية وفقاً للتحديد المتقدم، كما لا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة من المدعى ، الصادرة من نيابة قسم بنها، والتى تفيد تحديد جلسة 17/12/2005 لنظر الجنحة رقم 9104 لسنة 2005 أمام المحكمة ، إذ لا تكشف عن تمسك المحكمة باختصاصها أو تخليها عن نظر القضية والفصل فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.