حكم المحكمة العليا، رقم 4 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 1970
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 1970
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز التحفظى المشار إليه والإذن لها فى صرف وقبض كافة المبالغ والأرصدة والودائع وغيرها من المحجوز لديهم.
وفى الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1968 قدم الطالب إلى محكمة تنازع الاختصاص طلبا لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى موضوع الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 مستعجل القاهرة ، وهو ذاته موضوع الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أسوان، وقدم مذكرة صمم فيها على طلبه. كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذ
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل - نائب رئيس المحكمة – وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء
وحضور السيد المستشار/ ياقوت العشماوي المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 من نوفمبر سنة 1970 الموافق 8 رمضان من رمضان سنة 1390 هــ .
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع اختصاص ".
المقامة من
محمود حسن إبراهيم
ضد
أولاً:
1- عبد البارى مجلى عبد البارى
2- رمضان محمد على
3- كامل وديع مترى
4- أحمد عبد الغنى جاسر
5- محمد أحمد بربرى
6- نصيف ذكرى شنوده
7- حسين محمود محمد
8- كامل زكريا شنوده
9- يوسف أحمد محمود
10- جاد الكريم إبراهيم حنفى
11- أنور حنا عيسى
12- سيد محمود عبد الكريم
13- سعيد بولس عبيد
14- البصيلى على محمود
15- عبد الله فرج رزق
16- عبد اللطيف محمود محمد
17- مصطفى عيسى مرجان
18- فتحى عبد السميع موسى
19- رضى صديق فرج
20- مسعود على أحمد
21- جاد الكريم أبو الحسن جودة
22- سيد محمد الصغير
23- إبراهيم عبد الملك إبراهيم
24- صبرى أحمد عبد الله
25- أحمد محمود رفاعى
26- محمد أحمد قناوى
27- عبد الرازق أحمد محمد
28- عبد الستار صبرى سليمان
29- عبد الفتاح محمد عبد الله
30- عبد الرحيم حسين أحمد
31- أحمد محمود محمد
32- أحمد عيسى محمد
33- محمد الضيفى أحمد
34- محمد جاد الله محمود
35- عطا الله محمود نصر الله
36- بخيت رشوان فرج
37- توفيق شعبان محمود
38- سعيد محمد عيد
39- عباس حسين يوسف
40- أحمد على حسن
41- عبيد أحمد إسماعيل
42- محمود على أحمد
43-عابدين محارب أحمد
44- عرفه يس صالح
45- أحمد إبراهيم أحمد
46- فؤاد أحمد محمد
47- رياض تهامى على جاد
48- فاروق الحسينى رجب
49- محمد إبراهيم محمد
50- عبدالله محمد المالكى
51- الشايب عبد السلام سعد
52- عبد الرحيم محمد عليان
53- محمد إبراهيم سيدون
54- رجب أحمد يعقوب
55- حسن جبرائيل أدريس
56- صديق محمد حسن
57- محمود إبراهيم أحمد
58- سليمان محمود إبراهيم
59- شمس الدين عبد العال سليمان
60- فوزى يعقوب شنودة
61- إسماعيل محمود محمد
62- شفيق ميلاد ضوماضيوس
63- رمضان أحمد حامد
64- على أحمد محمود
65- الوحش بكر عبد الرحيم
66- إبراهيم سيف سليمان
67- عبد الرؤوف حسن أحمد
68- عبده محمد على
69- عبيد محمد عبد الله
70- جمال إبراهيم السمان
71- عبده أحمد إبراهيم
72- حسين موسى على
73- سعد حسين محمد
74- عبد المنصف محمد عبد الرحيم
75- توفيق حسن شبل
76- أحمد حسين محمد أبو بكر
77- سيد عبد الدايم سيد
78- ظريف أحمد عبد الرحيم
79- فتحى محمد خليل
80- نبيل أسكندر جرجس
81- منير روفائيل إبراهيم
82- أحمد طلعت السيد
83- د. السيد إبراهيم السيد
84- د. راوية السيد أحمد
85- عادل محمد السعيد
86- عثمان عمر عبد السلام
87- محمود أحمد عثمان
88- أحمد عبد الباسط سرو
89- ألبرت بشارة رزق
90- فاروق حامد حسن
91- محمد محمد فرج
92- أحمد أبا زيد أحمد
93- سيد حسين رجب
94- محمد رزق إبراهيم
95- سيد محمد حسن
96- صفوت توفيق عيد
97- محب محمد الكباريتى
98- محمد على عثمان
99- حمدى الكفافى
100- محمد سعيد الشيخ
101- عبد النبى محمد عبد ربه
102- محمد سعيد إبراهيم
103- منصور بشارة
104- قيودور ليون سنجر
105- محمد رضا أحمد
106- مهنى شكر الله متلا
107- حسن عطية إبراهيم
108- عبد العزيز الشلالى آدم
109- فهمى محمد أحمد
110- محجوب أحمد حسان
111- حسن مختار أحمد
112- محمد فهمى محمد
113- محمد عباس سعد
114- كامل محمد على
115- إبراهيم أحمد إبراهيم
116- حسين محمود رشوان
117- محمد على جبر
118- جابر عمر أحمد
119- عبده أحمد على
120- زكى حبيب جوده
121- نبيل فوزى إسكندر
122- سليمان أحمد حسين
123- إبراهيم محمد على
124- مهنى تاوضرس خليل
125- رزق محمد إسماعيل
126- رشدى عيسى روفائيل
127- حسين محمد أحمد
128- عوض الراوى موسى
129- نجار محمد خليل
130- أحمد عطية محمد
131- حسن أبازيد حسن
132- نجيب محمد الصغير
133- البدرى أحمد على
134- حسين محمد الضوى
135- على يوسف محمد
136- على عبد الجليل عبد الرحيم
137- عبد اللطيف أحمد
138- سعيد محمد عثمان
139- عبدالله أحمد سالم
140- جوده بسطاوى ضوى
141- عبدالغفار محمد على
142- أحمد محمد على
143- صالح محمود حسن
144- نعيم كامل تاوضروس
145- عبد المعطى عبد الجبار
146- الريس توفيق حبيب
147- زكى حبيب اسطفانوس
148- حسين على عبدة الكريم
149- جرجس جرجس جرجس
150- نوبى أحمد ناصر
151- محمد خليفة على محمود
152- بطرس سليمان داود
153- أحمد على أحمد
154- أحمد سيد أحمد
155- السيد إبراهيم محمد
156- عبد القوى سيد
157- أحمد محمد أبو الحسن
158- عطا حسن حسان
159- أحمد إسماعيل الطيرى
160- على يوسف حامد
161- محمد أحمد محمد
162- على محمد عبد العال
163- محمد إبراهيم على
164- حسين عبدالقادر
165- أحمد على بدران
166- محمد عبدالله طلبه
167- عبد القوى عبد السيد
168- توفيق جمعة فهمى
169- رمزى عياد رزق
170- إبراهيم ربيع إبراهيم
171- مصطفى عبد العال حسين
172- عبده عبد الله محمد
173- محمد على عبد الله
174- مبارك إسماعيل عبد الله
175- عبده عرفان عبد الله
176- عياد فلبس بقطر
177- نجاتى عياد رزق
178- السيد محمد إبراهيم
179- عبد الحميد إبراهيم
180- بدرى عاشور نوبى
181- عبد الرازق جاد الكريم
182- عبد العزيز عبيد على
183- أحمد منصور يوسف
184- سيد محمد حسين
185- على يوسف أحمد
186- محمد عبد الله على
187- فؤاد مدنى دردير
188- نوبى محمد جامع
189- أحمد الليثى موسى
190- عوض الله أحمد حسين
191- خليفة مؤمن أحمد
192- سيد أحمد محمد
193- أحمد محسن سيد
194- حسين محمود جاد
195- حسين محمود جاد الكريم
196- محمد أحمد أحمد سيد
197- عزت كندس بقطر
198- عبد الحليم عبد الحميد بدران
199- نبيل كامل رفلة
200- زكى برسوم عبد الملاك
201- يوسف السيد الصفطى
202- محمد عبد الله رضوان
203- كمال الدين توفيق محمد
204- يوسف محمد نور
205- جاد محمد عليوه
206- سمير أحمد حسن
207- محمد محمود على
208- محمد حسين محمد
209- السيد عبد الله أحمد
210- محمود صدقى أبوبكر
211- السيد محمد عبد الرازق
212- جاد رمضان أحمد
213- محمد عبد الكريم أحمد
214- محمد حامد أحمد
215- بيومى محمد أحمد
216- على حسن مصطفى
217- ربيع عبد الرحيم أبو العلا
218- محمود محمد عبد المعبود
219- محمد حامد عبد الله
220- حسن إسماعيل أحمد
221- أحمد بدرى عبد الفتاح
222- عوض شاكر يعقوب
223- انداروس اسكاروس
224- أبو الوفا إبراهيم أحمد
225- محمد عبد القادر إبراهيم
226- زكرى عرفة محمد
227- عبد الله أمين عبد الله
228- خليفة جاد شحاتة
229- محمد محمد فراج
230- أحمد على أحمد
231- محروس أحمد عوض
232- عبد الدايم موسى إبراهيم
233- مفيد بولس مسعد
234- جرجس فرج بولس
235- عبد العظيم محمد محمود
236- أبو المجد حمد الله محمد
237- شاهين حسن شاهين
238- صفى الدين ربيع يوسف
239- الصادق شاكر محمود
240- زكى علاء الدين عرفات
241- أحمد السيد أحمد جبران
242- خاطر رضوان جاد الكريم
243- محمد طه يوسف
244- أحمد محمد عيد بلال
245- الميرغنى عبد الرحمن على
246- أحمد إبراهيم حسين
247- أبو المجد محمد عبد المنعم
248- أنور جورجى سلامة
249- ثابت ناشد سعيد
250- محمد العبيدى الشافعى
251- حسن عواض عامر
252- أحمد محمد أحمد يوسف
253- ركابى سليمان عثمان
254- عبدالله خليل عبد العال
255- محمد عبد البارى أحمد
256- محمد عبد الدايم حسن
257- على على حسن سليمان
258- محمد حسن طه
259- عبد الله أبو الحسن على
260- عباس سيد على حمد
261- موبد يسى سدراك
262- البدرى أحمد عبد الراضى
263- عثمان قاسم عثمان
264- بدوى سيد على
265- خميس عبد الجليل أحمد
266- جاد الكريم عبد اللطيف على
267- أحمد محمد أحمد
268- زيدان محمد محمود
269- عبد اللطيف محمد على عامر
270- حسين محمد أحمد
271- حمدى حافظ أحمد
272- محمد حسن محمد حسن
273- صديق أحمد جاد
274- فضل رشوان أبو السعود
275- أحمد توفيق أحمد
276- سيد بسطاوى عبيد
277- خضرى محمود محمد
278- قاسم طايع عويضة
279- أحمد على إبراهيم
280- عثمان حسن على
281- عبدالغنى حسين ضوى
282- داود محمد أحمد
283- على سيد أحمد
284- سيد إبراهيم عبدالرحيم
285- محمد حسن عمر
286- علوانى محمد محمود
287- الصاوى على
288- حسين توفيق فرح
289- نوبى محمد عبدالله
290- محمد أحمد محمد
291- محمد حسين على
292- أبو الحمد سباق بغدادى
293- عبده سباق بغدادى
294- محمد جاد الكريم سليمان
295- عثمان مصطفى محمد
296- على عبدالواحد حمد
297- أحمد حسين حمدان
298- عبدالمنعم عبدالله محمد
299- محمد عثمان حسنين
300- محمد يوسف أحمد
301- جبارى أحمد سيد
302- حجاجى محمود حسانين
303- عبد الحفيظ عبد العظيم حسنين
304- عزالدين محمد أحمد
305- عبد المعطى عبد العظيم سليمان
306- شلبى عبد الباسط محمد
307- سيد عبد الغفار السواح
308- محمود وصفى صالح
309- أبو المجد عبده محمد
310- أحمد أبو الحجاج عبد الراضى
311- السيد شعراوى سليمان
312- صبرى حمدان سليمان
313- محمود أحمد سليمان
314- نبيل يواقيم مرقس
315- صابر عبد العظيم إبراهيم316- أحمد محمد سالم
317- أبو الوفا مدين جودة
318- عبد الفتاح دسوقى عبد الجليل
319- جاد الكريم أحمد عبد الرحيم
320- محمد محمد إبراهيم
321- يسن عبده آدم
322- سيد أحمد إبراهيم
323- صالح محمد محمود
324- محمد الضوى محمود
325- عبد الله أحمد فرج
326- عبد الدايم سليمان أحمد
327- على أحمد محمد ملاحظ
328- سعد حسين على
329- محمد على عبد الحق
330- عبد الله على أحمد
331- ربيع محجوب عمر
332- محمد صابر حسن
333- محمد إسماعيل سعد
334- مصطفى عبد الباسط عقل
335- جاد الكريم عطيتو حسين
336- حلمى أبو الحسن أحمد
337- عبد الرحمن أحمد محمود
338- حزين أحمد مصطفى
339- حسين مصطفى أبوالعلا
340- نصر ياسين أحمد
341- أحمد على سعد342
342- محمد على حسن سليمان
343- عبد اللطيف عبد الباسط على
344- حسن عبد الله يسن
345- عزيز جندى برسوم
346- محمود محمد مصطفى
347- ادريس عبد الباسط محمد
348- عبد الرازق مكى مسعود
349- فوزى على محمد
350 - على مصطفى محمود
351- على محمود حسن
352- حسنين عبدالله حسن
353- حسن محمد على
354- وليم شاكر يعقوب
355- محمد متولى حسين
356- محمد جاد الكريم أحمد
357- عبداللاهى حسين على
358- عبده خميس محمد
359- يوسف أحمد أحمد يوسف
360- جابر أحمد سليم
361- طايع عبد الكريم
362- بغدادى سيد حسين
363- إسماعيل محمد إسماعيل
364- سعد حسن عبد السلام
365- السيد محمد إبراهيم
366- حسنين يحيى محمد
367- محمد عبد الموجود أبو القاسم
368- محمود منصور على
369- محمود إبراهيم أحمد
370- أحمد خليل أحمد
371- محمد سعيد أحمد
372- أحمد عبدالرحيم على
373- محمد على إبراهيم
374- موسى إبراهيم حسن
375- أحمد حسن محمد
376- شنوده حنا اشكاروس
377- محمود عشرى يونس
378- حسين عبدالحميد سلام
379- زهران أبو الوفا جاد
380- محمد أحمد فاضل
381- محمود محمد عبد الراضى
382- عبد الله محمد عبد الله
383- مصطفى محمود حجازى
384- عيسى محمود أحمد
385- إبراهيم راوى فاضل
386- محمد حفنى أحمد
387- عبد الوهاب السيد أحمد
388- ربيع عبد الله على
389- محمد أحمد محمد حسن
390- عبد الحميد أحمد جاد الرب
391- أحمد حسن محمد
392- محمد حسن محمد خليفة
393- عبد الرحمن سليمان
394- على محمد على
395- أحمد محمد على
396- أحمد إسماعيل عبد الرحمن
397- محمد الشمندى أحمد
398- محمد مختار أحمد بغدادى
399- محمد أحمد المدنى
400- البدوى رمضان عثمان
401- هاشم محمد عبد الرحيم
402- زكى عبد الرحيم أحمد
403- محمود حسن عبد المولى
404- طلبه محمد محمد سيد
405- أحمد حامد أحمد
406- محمد أبو العلا محمد
407- يوسف محمد رشيدى
408- أنور حسين فتح الله
409- محمود على سليم
410- جمال محمد جاد الله
411- مجاهد عبدالرحيم سليمان
412- مطاوع على أحمد
413- محمد رشيدى محمد
414- محمود جاد محمد
415- زكى يوسف محمد
416- محمد محمود عبد الحليم
417- محمد عبد السلام صالح
418- أحمد أحمد الحناوى
419- صلاح الدين حسين محمد
420- عباس محمد خليفة
421- حسن محمد عبيد
422- جميل مهنى بطرس
423- فيكتور بشير بطرس
424- لوكاس بشير بطرس
425- فؤاد أحمد محمد
426- أيوب بندرى متريوس
427- حسين رمضان أبو عوض
428- محمد عبد العليم نصار
429- فكرى حسن محمد
430- أحمد يسن محمد
431- على حسين على
432- عبد الدايم عيد عرابى
433- محمد شيبه أحمد
434- أحمد عبيد خلف الله
435- عبد الجواد على محمد
436- عبد الرؤف عبد النبى أحمد
437- عبد الستار عبد الرحمن
438- جاد الرب حسن أحمد
439- سليمان زهرى سليمان
440- محمد عطية الله محمد
441- بدرى أحمد عيسى
442- عدلى ميرغنى شحات
443- ماهر مرقس حنا
444- مرسى حسنين محمود
445- محمد حنفى إبراهيم
446- رياض كريم متى
447- هتلر محارب ميخائيل
448- مبارك أحمد مصطفى
449- حامد عبد الحفيظ إبراهيم
450- عويس سعد مسعد
451- أحمد عوض الله محمد
452- بدرى على أحمد سالم
453- محمد موسى أحمد
454- زكريا مترى جرجس
455- محمد إبراهيم عبد الله
456- راجح أبو عمره محمد
457- على توفيق منصور
458- فوزى كامل عبد المطلب
459- أحمد إبراهيم عبد الحافظ
ثانياً:
460- الشركات الاتحادية لانقاذ معبدى أبو سمبل
ثالثاً:
461- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
462- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
463- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك بور سعيد
464- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
465- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر
466- السيد/ وزير الثقافة والإرشاد القومى
467- السيد/ الممثل القانونى لهيئة صندوق تمويل مشروع انقاذ آثار النوبة
"الوقائع"
فى 22 من يوليو سنة 1968 إستصدر الطالب – والمدعى عليهم الواردة أسماؤهم فى البند أولاً فى صحيفة الطلب – من رئيس محكمة أسوان الابتدائية الأمر رقم 15 لسنة 1968 بتقدير ديونهم – مؤقتاً – لدى الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل بمبلغ 388202.577 والإذن بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد المدعى عليهم من الرقم 461 إلى الرقم 467 وقد نفذ هذا الأمر بإعلانه إلى الجهات المحجوز لديها - ولما أخطرت الشركات الاتحادية المشار إليها بهذا الحجز، أقامت الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر الحجز والقضاء أصلياً ببطلانه ومحو كافة آثاره – واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب.
وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 1968 أقامت شركة أطلس العامة للمقاولات – وهى إحدى الشركات الاتحادية – الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 أمام محكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة تطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز التحفظى المشار إليه والإذن لها فى صرف وقبض كافة المبالغ والأرصدة والودائع وغيرها من المحجوز لديهم.
وفى الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1968 قدم الطالب إلى محكمة تنازع الاختصاص طلبا لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى موضوع الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 مستعجل القاهرة ، وهو ذاته موضوع الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أسوان، وقدم مذكرة صمم فيها على طلبه. كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة عن المدعى عليهما الأخيرين طلبت فيها أصلياً: الحكم برفض الطلب واحتياطياً: إخراجهما من الدعوى .
وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1961 بإنشاء المحكمة العليا – الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل- أحيل الطلب إلى المحكمة العليا، ودفع الحاضر عن الشركات الاتحادية – أمام مفوض الدولة – بعدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب تأسيساً على أن المحكمتين المطروح عليهما النزاع تابعتان لجهة قضائية واحدة
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية .
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلى أن هناك تنازعاً على الاختصاص بين محكمة أسوان الابتدائية ومحكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة .
من حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ، أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى – ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين على نحو ما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – المشار إليها – بل يقوم بين محكمة أسوان الابتدائية ومحكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة ، وكلتاهما تتبعان جهة قضائية واحدة – هى جهة القضاء العادى – ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتنازعتين – المتقدم ذكره – ويتعين لذلك عدم قبول الطلب.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.