حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 30 لسنة 2003 فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر وكذا عن مدة عمله السابقة للعمل بقطاع الكهرباء .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حمدان إمام أحمد نجدى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء مصر الوسطى
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 30 لسنة 2003 فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر وكذا عن مدة عمله السابقة للعمل بقطاع الكهرباء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى مجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائى التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعتبر شركة مساهمة تتولى العمل فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين بها ، وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد باللائحة السارية على العاملين بتلك الشركة ؛ وهى لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى ، الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.