حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يوليو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى المرددة بين كل من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 17867 لسنة 1999، ومحكمة الزيتون الجزئية فى الدعوى رقم 1016 لسنة 2004 تنفيذ الزيتون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007 م، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 28 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ خالد عبد العال عبد الموجود
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المدعى العام الاشتراكى
4 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى المرددة بين كل من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 17867 لسنة 1999، ومحكمة الزيتون الجزئية فى الدعوى رقم 1016 لسنة 2004 تنفيذ الزيتون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن محكمة القيم كانت قد حكمت فى القضية رقم 1 لسنة 26 قضائية حراسات "بمصادرة أموال الخاضعين حمدى عبد العال عبد الموجود وزوجته، ومن بينها العقار المبين بالأوراق، وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 5 لسنة 17 قضائية " حراسات عليا، فأقام المدعى الدعوى رقم 17867 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً استبعاد الحصة المملوكة له بمقدار الخمس من العقار سالف الذكر والمحكوم بمصادرته، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية للاختصاص، حيث قيدت بجدولها برقم 1016 لسنة 2004، وإذ قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تحديد الجهة المختصة بنظر دعواه، بعد أن تخلت كل من محكمتى جنوب القاهرة والزيتون الجزئية عن نظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض التنازع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل معه هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. متى كان ما تقدم وكان التنازع المدعى وقوعه فى الدعوى الماثلة قائما بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإنه لا يكون هناك تنازع سلبى على الاختصاص فى حكم البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.