حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 269 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 269 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2004 م ، الموافق 20 رجب سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 269 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1058 لسنة 2000 ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة و كازينو الميريلاند " عروض الدولفين " خالف أحكام القانون وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد (1 , 2/3 ،5 ،1/12من بند 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون . وبجلسة 13/2/2001 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه ، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 44ر121 جنيهاً و 10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى – كما حددها بصحيفة دعواه – تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن والبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، . وكانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان الثابت من الأوراق أن عروض " الدولفين " – وهو النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر ضبط الواقعة – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على هذا النص ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ،فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستوريته ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.