حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 20 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد / السيد محمد الكيلانى
ضد
1 - السيد/ رئيس جمهوررية مصر العربية
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد/ وزير العدل
5 - السيد/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بور سعيد الابتدائية
6 - السيد/ محضر اول محكمة الشرق الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس عام 1998. أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 330 لسنة 1993 مدنى كلى بور سعيد على المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمى 111 لسنة 93 ، 124 لسنة 1994 الصادرين فى شأن الدعوى رقم 106 لسنة 1990 مدنى كلى بور سعيد ، فقضت المحكمة الأخيرة بعدم قبول الدعوى . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد "، وبجلسة 5/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى . فقضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى ، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 677 لسنة 38 ق استئناف الاسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية " وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.