حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد 24و 45 و 48 من لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء ، وذلك فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لصرف معاش ومكافأة الصندوق فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ه) من المادة 24 والبند (ب) من المادة 45 والفقرة الثالثة من المادة 48 من اللائحة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م ، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المحالة من محكمة بنى سويف الابتدائية فى القضية رقم 1581 لسنة 2003 مدنى كلى
المقامة من
السيد / شرف الدين محمود شرف الدين
ضد
1 – السيد مدير مصنع وتعبئة كوكاكولا بنى سويف
2 – السيد مدير شئون العاملين والمدير الإدارى بمصنع كوكاكولا بنى سويف
3- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين العاملين الخاص بشركة عثمان أحمد عثمان
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرون من شهر فبراير سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1581 لسنة 2003 مدنى كلى بنى سويف الابتدائية ، بعد أن حكمت المحكمة بجلسة 30/11/2004 بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد 24 و 45 و 48 من لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء ، وذلك فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لصرف معاش ومكافأة الصندوق فى الحالات المنصوص عليها فى البند ( هـ ) من المادة 24 والبند (ب) من المادة 45 والفقرة الثالثة من المادة 48 من اللائحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
كما قدم الممثل القانونى للصندوق المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية - كان قد أقام الدعوى رقم 1581 لسنة 2003 مدنى كلى ، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، على المدعى عليهم فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام هم بصرف معاش البدلات والمكافأة والمعاش التكميلى من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، أو صرف تعويض الدفعة الواحدة بواقع 18% من متوسط أجر الاشتراك خلال السنة الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك مع الفوائد المتأخرة من تاريخ رفع الدعوى وإلزامهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته ، وقال بياناً لذلك أنه كان مشتركاً فى صندوق التأمين المدعى عليه منذ تاريخ التحاقه بالعمل فى الشركة المدعى عليها الثانية ، وبعد أن انتهت خدمته بها فوجئ بأن الصندوق لم يقم بربط معاش له ولم يرد له إلا 3% من قيمة الاشتراكات التى كانت تستقطع من راتبه مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة . وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية نصوص المواد 24و 45 و 48 من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء ، فقد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص السالفة .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر تلك الرقابة - بالتالى – عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفة لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة ، كما أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها . ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عليها ، باعتماد قيدها ، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها ، دون أن تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه ، لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها ، وهو ما ينطبق على صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ، ومن ثم فإن البحث فيما ارتأته محكمة الموضوع من عدم دستورية بعض مواد النظام الأساسى لهذا الصندوق ، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة . الأمر الذى يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.