حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع موضوعياً والفصل فيه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى محكمة جنح كفر الدوار بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 24 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد النائب العام
ضد
السيد / جمال الدين عبد الحميد السيد
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2002 ، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن المدعيين صحيفة هذه الدعوى ؛ طلباً للحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع موضوعياً والفصل فيه .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليه بأنه فى يوم 5/9/1995 بدائرة قسم كفر الدوار استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه المقرر قانوناً ؛ وقدمته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة بندر كفر الدوار فى قضية الجنحة رقم 364 لسنة 1996 ، وطلبت عقابه بالمواد ( 15 و 22/2 و 24 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وبجلسة 7/3/1996 قضت محكمة الجنح غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المدعى عليه إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مضيفة إلى مواد الاتهام المادتين ( 1/4 و 2/1 ) من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 ، وأعادت قيد الواقعة برقم 440 لسنة 1996 جنايات كفر الدوار ؛ وبجلسة 27/3/1997 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المدعى عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وبعد إعادة الإجراءات وبجلسة 16/10/2001 قضت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وإزاء تخلى كل من جهتى القضاء آنفتى الذكر عن نظر النزاع والفصل فيه ، فقد أقام المدعيان هذه الدعوى بطلبه ما سالف البيان .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى طبقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن نظرها ؛ وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتى القضاء العادى ، ومحكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة جهة قضاء استثنائى ، ولا تتبع جهة القضاء العادى قد تخلتا عن نظر موضوع النزاع المعروض عليهما ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون متحققاً .
وحيث إن من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ، إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الهيئات القضائية المعمول بها وقت الفصل فى الطلب ؛ والتى حدد بها المشرع لكل من هذه الهيئات قسطها من الولاية ، إعما لاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ناصاً فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن :- " ... تلغى البنود أرقام 1 و 2 و3 و4 و5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 " وفى المادة الثالثة " فقرة أولى " على أن :-" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها فى الأوامر الملغاة ؛ بالحالة التى تكون عليها ، إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ". فإن لازم ذلك ومن باب أولى إسباغ الولاية بنظر قضية الجنحة محل الطلب وهى التى كانت محلاً للتجريم على ما تقدم ، وفق بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 الملغاة من جديد على جهة القضاء العادى ، صاحبة الاختصاص الأصيل بنظرها لتلتزم بالفصل فيها ، غير مقيدة بقضائها السابق فى شأنها ؛ ولو كان نهائياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى محكمة جنح كفر الدوار بنظر الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.