حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رافت محمد عبد الواحد أمين السر
ضد
السيد / عبد الله عبد الحافظ سليمان
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد ان أحالت محكمة اسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصيه ملف الدعوي رقم 622 لسنة 1981 .
المقامة من
السيده / مبروكة محمد داود
ضد
السيد / عبد الله عبد الحافظ سليمان
" الإجراءات "
بتاريخ 9 اغسطس سنة 1984 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 622 لسنة 1981 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 25 يونية سنة 1984 بوقف الدعوى وإحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من انه
"ويعتبر اضرارا بالزوجة إقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت علية فى عقد زواجها عدم الزواج عليها" .
وقدمت هيئه قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من قرار الإحاله وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى رقم 622 لسنة 1981 كلى اسكندرية أحوال شخصية ولايه على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى علية لاقترانه باخرى دون رضاها مما يعتبر اضرارا بها طبقا لنص الفقره الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وإذ تراءى لمحكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار اليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 25 يونية سنة 1984 بوقف الدعوى وإحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من احكام- ومن بينها النص المطعون علية – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور ونشر هذا الحكم فى الجريده الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الأحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستورية ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه برمته على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون علية حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.