حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 196 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 196 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة أول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالفقرة الأولي من المادتين ( الخامسة والسادسة) من القانون رقم 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
أمين السر رئيس المحكمة
فلهذه الأسباب
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــــــس فهمــــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمــــود محمـــــد غنيــــــــــــم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- غادة أحمد عبدالسلام
2- فتحى صالح عبدالفتاح
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5 - مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ثان بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2011، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 807 لسنة 2011 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طعنًا على قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 26/12/2005 فى الطعن رقم 499 لسنة 2005 مأمورية ضرائب المنتزه ثان، بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وبطلان إجراءات المأمورية، واحتياطيًّا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره خبيرًا مختصًّا لمناقشة اعتراضاتهما وفحص الإقرارات المقدمة منهما لتحديد حقيقة نشاطهما عن سنة 2001 محل النزاع، تمهيدًا للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلغاء تطبيق نص المادة (35) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 عليهما، على سند من أن مأمورية ضرائب المنتزه ثان كانت قد قدرت أرباح شركة تاور فارم للاستيراد - شركة تضامن - عن نشاط استيراد الأدوية عن سنة 2001، بمبلغ 1801953 جنيهًا، وقد طعن المدعى الثانى على هذا التقدير أمام لجنة الطعن الضريبى بالطعن رقم 499 لسنة 2005، وبجلسة 26/12/2005 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض الأرباح عن سنة النزاع إلى 849214 جنيهًا، وإذ لم يرتض المدعيان - كشركاء متضامنين فى الشركة المذكورة - هذا القرار، فطعنا عليه بدعواهم سالفة الذكر، لمخالفته لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، ولائحته التنفيذية، وبطلان إجراءات الإحالة إلى لجنة الطعن الضريبى، وبطلان إجراءات فحص الإقرارات، والمحاسبة، وعدم إعلانهم بقرار اللجنة، وعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقد تمسك المدعيان بهذا الدفع أثناء نظر دعواهم أمام محكمة الموضوع، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية، أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع
لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على أنه "فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية.......".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبى قد حددت الأرباح عن نشاط استيراد الأدوية عن سنة النزاع بمبلغ 849214 جنيهًا، أى ما يجاوز عشرة آلاف جنيه، وكانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، تشترط للاستفادة من أحكامها ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع مبلغ عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن المدعيين غير مخاطبين بأحكام هذا النص، لتنتفى بذلك مصلحتهما الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على دعواهما الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المار ذكره، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية" القاضى أولاً: بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
أمين السر رئيس المحكمة
فلهذه الأسباب
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.