حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 1 قضائية «تحكيم»، جلسة 1 مارس 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تحكيم
- الرقم
- رقم 26 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 مارس 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب تقسيط المبلغ المقضى به فى حكم التحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول مارس سنة 1980، الموافق14 من ربيع الآخر سنة 1400هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضـــــــــــور الســـــــــــــــادة المستشارين: على أحمد كامــــــــــل وأبو بكر محمد عطيــــــــــة وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبدالهــــــــادى العشماوى وكمال سلامه عبدالله ود/ فتحى عبدالصبور أعضــــــــــاء
وحضور السيد المستشار/ عمر حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفــــــــــوض
وحضور السيد/ سيد عبدالبارى إبراهيم أميـن الســــــــر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 26 لسنة 1 القضائية "تحكيم" (2 لسنة 10 ق ع)
المقامة من
السيد/ وزير الزراعة (مديرية الزراعة بالإسكندرية)
ضد
شركة مصر لتجارة السيارات
الإجراءات
بتاريخ 25 من مارس سنة 1979 ورد إلى قلم كتاب المحكمة كتاب السيد النائب العام المرفق به الطلب المقدم من السيد وزير الزراعة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في القضية رقم 1054 سنة 1978 تحكيم عام المقامة من شركة مصر لتجارة السيارات ضد مديرية الزراعة بالإسكندرية وآخرين.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً رأت فيه تعديل طريقة تنفيذ الحكم بتأجيل هذا التنفيذ لمدة عام واحد.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن شركة كاسترو كانت منذ 1/11/1957 تستأجر "جراجا" بالإسكندرية لاستعماله في نطاق نشاطها الخاص بإصلاح وصيانة السيارات، وبتاريخ 23/4/1963 صدر قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1963 بالاستيلاء على هذا الجراج لصالح مديرية الزراعة بالإسكندرية. وفى 24/2/1964 اشترت شركة مصر لتجارة السيارات منشأة شركة كاسترو، ومن بين عناصرها الحقوق المستمدة من عقد إيجار "الجراج" سالف الذكر، ولما ألغى قرار الاستيلاء بناء على طلب الشركة المشترية بموجب قرار وزير التموين رقم 32 لسنة 1978 وماطلت مديرية الزراعة بالإسكندرية فى الإخلاء لجأت الشركة إلى هيئة التحكيم تطلب طردها من "الجراج" استنادًا إلى أن يدها عليه أصبحت بغير سند من القانون، وإذ صدر حكم هيئة التحكيم لصالح الشركة أقامت مديرية الزراعة إشكالاً في تنفيذه قضى برفضه كما تقدم وزير الزراعة بطلب وقف التنفيذ الماثل.
وحيث إن مبنى طلب وقف تنفيذ الحكم هو أن تنفيذه يترتب عليه الإخلال بسير مرفق من مرافق الدولة وإلحاق أضرار جسيمة به لأن العين محل النزاع ليست مجرد "جراج" وإنما تشتمل على مكاتب للموظفين وتستعمل لتخزين المهمات الحكومية الخاصة بقطاع الزراعة بمحافظة الإسكندرية.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن إخلاء مديرية الزراعة بالإسكندرية للجراج محل التداعى تنفيذًا لحكم هيئة التحكيم ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى الإخلال بمرفق الزراعة حتى ولو كان جزء منه يستخدم مكاتب للموظفين أو لتخزين مهمات حكومية خاصة بقطاع الزراعة، الأمر الذى ينم عنه أيضًا إغفال وزارة التخطيط الرد على كتاب هيئة المفوضين بالمحكمة المؤرخ 26/6/1979 بطلب الإفادة عما إذا كان تنفيذ حكم هيئة التحكيم يخل بسير المرافق العامة.
وحيث إنه وقد خلت الأوراق مما يثبت أن تنفيذ الحكم بالإخلاء يترتب عليه أى إخلال بسير مرفق عام، فإن طلب وقف تنفيذه يكون على غير أساس، وبالتالى فلا يكون ثمة محل لبحث تعديل طريقة تنفيذه متى انتفى السبب القانونى الذى يقوم عليه طلب وقف التنفيذ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.