قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 16 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الاولى من قرار وزير النقل الصادر برقم 519 لسنة 2003
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 16 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر
ضـــــد
1 - السيد رئيس مجلس
الـوزراء
2 - السيد وزير النقل البحـــــــــــرى
3 - السيد رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
الإجراءات
بتاريخ
التاسع عشر من يناير سنة 2010، أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار
وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن طلبات الشركة المدعية فى دعواها الموضوعية تتحصل فى أحقيتها فى استرداد ما تم
سداده من قيمة مقابل الانتفاع بالزيادة عن المقابل الذى تتحمله شركات القطاع العام،
وبراءة ذمتها من تلك الزيادة، ومن ثم تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للشركة
المدعية فى الطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير
النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 10/1/2015 فى القضية رقم 205 لسنة 28 قضائية " دستورية "
والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير
النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضى التى تشغلها
الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخصيص
المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم 73 لسنة 2003 المعدل
بالقرار رقم 42 لسنة 2003، بواقع 60% بالنسبة لأراضى موانئ البحر الأحمر على شركات
القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول دون غيرها من الشركات العاملة
فى النشاط ذاته. ثانيًا : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وإذ
نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية - العدد (4 تابع) فى 22/1/2015، وكان مقتضى نص
المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى
المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة تغدو منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.