حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 34 قضائية "دستورية".
المقامة من
بلقيس السيد عبدالكريم
ضد
1- محافظ القاهــــــــــــــــــــــــــــرة
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الوزراء
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعية أنها بتاريخ 3/12/2007، بدائرة قسم المعادى، قامت بإجراء تعديلات بالمبنى (شقة بالدور الأرضى يمين المدخل شارع 216، 220 منطقة دجلة - بحى المعادى – القاهرة) بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وقدمتها للمحاكمة الجنائية، فى الدعوى رقم 226 لسنة 2008 جنح المعادى، طالبة عقابها بالمواد (4/1، 22/1، 22 مكرر(1)، 23/1، 29) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية قــــــرار محافــــــظ القاهــــــرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضــــاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، حتى يتاح لذوى الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتهــــــــا المــادة (37) من القانون ذاتــــه، بحيث تتولـــــى هيئة المفوضيــن، بعــــد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيًّا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون.
متى كان ما تقدم، وكان الدفع المبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع، ورددته فى صحيفة دعواها الدستورية قد انصب على قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى، دون تحديد للنصوص الدستورية المدعى مخالفتها صراحة أو ضمنًا، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم يكون ذلك الدفع وتلك الصحيفة منطويين على تجهيل بالمسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.