قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الاحد الرابع من مارس سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من ربيع آخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة العلمين للمقاولات والتجارة
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة مد ميعاد تعديل مصلحة الضرائب للإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (47) مكررًا من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقًا لنص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.