حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 127 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 127 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ممدوح صادق خليل
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 69 مدنى كلى المنيا ضد كل من السيد وزير المالية والسيد رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بالمنيا ، بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بالمطالبة بضريبة مبيعات على أعماله فى مجال المقاولات حيث قضت له المحكمة بطلباته ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليهما فقد أقاما الاستئناف رقم 16 لسنة 32 ضرائب أمام محكمة استئناف محكمة بنى سويف ( مأمورية المنيا ) وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع المدعى بجلسة 5/1/1997 بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى تتمثل فى طلب الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنتاه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها ، وتعديل الجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون المشار إليه وسقوط القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، وفى المادة (13) على أن ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره ) ، وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية ، بأن يكون للفصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداة فى تلك الدعوى .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرهما ، وإذ ألغيت هاتان الفقرتان منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ، ومن ضمنها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 ، وذلك كله إعمالاً لأحكام القانون الأخير ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، وتنتفى بذلك أية مصلحة فى الطعن عليها ، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.