حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 7 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16ابريل سنة 1988 الموافق29شعبان سنة 1408هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد، ورابح لطفى جمعه،ومحمد كمال محفوظ، وشريف برهام نور، والدكتور عوض محمد عوض المر، والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية "دستورية " بعد أن حالت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 2451 لسنة 1983 .
المقامة من
السيدة / ليلى على محمد شوشه
ضد
السيد / سيد على محمد احمد
الاجراءات
بتاريخ 6 يناير سنة 1985ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2451 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية احوال شخصية بجلسة أول ديسمبر سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه "ويعتبر اضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ."
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيه كانت قد أقامت الدعوى رقم 2451 لسنة 1983 كلى شمال القاهرة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يتعبر اضراراً بها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ( 6 مكررا ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . وإذ ترائ لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، فقد قضت بجلسة أول ديسمبر سنة 1984،بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم28 لسنة 2 قضائية " دستورية "بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16مايو سنة 1985 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 6 مكرراً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه - حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.