حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 212 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يوليو 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 212 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يوليو 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص البند ( أولاً ) من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6من ربيع الآخر سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طارق إبراهيم عبد القادر
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وكيل النائب العام للولاية على المال
4 - السيدة / شمس الملوك إبراهيم عبد الشافى بصفتها وصية على القاصرين أحمد ومصطفى إبراهيم عبد القادر
الإجراءات
بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص البند ( أولاً ) من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد تدخل فى الدعوى رقم 3933 لسنة 1994 أحوال شخصية - ولاية على المال - أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ، طالباً الحكم بإثبات تنازل المدعى عليها الرابعة - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين - له عن مكتب المحاماة الذى كان يستأجره مورث الطرفين ، وقال بيانا لطلبه أن مورثه كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة ، وبعد وفاته تنازلت له المدعى عليها الرابعة عن عقد إيجار المكتب المشار إليه والمنقولات المودعة فيه وذلك بموجب عقد مؤرخ 11/4/1994 · وإذ صدر الحكم برفض دعواه ، فقد طعن فيه بالاستئناف رقم 582 لسنة 2 قضائية أحوال شخصية القاهرة · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة
وحيث إن المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال تنص على : " لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :
أولا:- جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله · وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ·
ثانياً : ··················"·
وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ؛ وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه فى شأنهم ، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ، عائدا فى مصدره إلى النص المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب الحكم بإثبات تنازل المدعي عليها الرابعة للمدعى عن حق إيجار المكتب والمنقولات المودعة به لصالح المدعى ، وهو ما يعتبر تنازلاً عن حق شخصى ، وكان النص المطعون فيه يتناول بحكمه التصرفات التى يجريها الوصى نيابة عن القصر والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، ومن ثم فلا صلة لهذا النص بالطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الولاية على المال · المادة 39ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.