حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 62 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 62 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / كمال كمال أحمد الخشن
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس الشعب
5 - السيدة / نبوية عبد الله مشرف
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد عارضوا فى أمر تقدير الرسوم فى القضية رقم 43 لسنة 1993 مدنى قسم ثان طنطا طالبين إلغاء القائمتين رقمى 192 لسنة 95/96 و 129 لسنة 95 / 96 الصادرتين بالمصروفات فى الدعوى المذكورة ، وإذ قضى فى المعارضة بتعديلهما ولم يرتض المعارضون هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 215 لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 المعدل لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 ، فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قالة تعارضها مع نصوص المواد 8 و 40 من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الرسوم المتظلم منها فى الدعوى الموضوعية تنحصر فى الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وكانت مطاعن المدعى فى ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق ، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتى تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكماً ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل فى كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتباره ما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات ، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة ، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم فى تحقيق العدل على أكمل وجه ، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق ، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة ، ليتم تحديده وإستئداؤه وفق قواعد من ضبطة فى إطار الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.