قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 137 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 137 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالكتاب الدوري عن وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 ؛ تنفيذاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2009
لذلــــك
قررت المحكمة،
فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمـــى إسكندر ومحمـــــــــود
محمـــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 137 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
1-
السيد / أحمد خليفة
السيـــــــــد
2-
السيد / محمد خليفة السيــــد
3- السيد / على خليفة
السيـــــــد
4- السيد / نور رمضان
السيد
ضـــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس قلم المطالبة المدنية بمحكمة شبين
الكوم الكلية
4 - السيد أمين أول محكمة شبين
الكوم الكلية
(
بطلب الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالكتاب الدوري عن وزارة العدل رقم 2 لسنة
2009 ؛ تنفيذاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2009 )
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقاً لما أقام به المدعون دعواهم في
حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا
بالطلبات الموضوعية - فى الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 2009؛
تنفيذًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في
المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحيث إن
البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بطبيعته على الخوض فى
شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية
الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة
التى أقرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه
الموضوعى الأعم، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية. متى كان ذلك،
وكانت الرسوم القضائية التى تقتضيها الدولة ممن حملهم المشرع بها، تفترض لجواز
تحصيلها أن يكون المشرع قد فرضها وفقًا لأحكام الدستور، ليكون اقتضاؤها دائرًا
معها وجودًا وعدمًا. فإذا ثار نزاع حول دستوريتها – سواء تعلق بأصل الحق فيها أو
بمبلغها – فإن النصوص القانونية التى أنشأتها وحددتها، هى وحدها التى يتصور النعى
عليها بمخالفتها للدستور، فلا تدور الخصومة الدستورية إلا حولها، وبها يتحدد
موضوعها؛ بما مؤداه انفصالها عن التدابير التى قد تتخذها جهة إدارية فى مجال
تطبيقها لهذه النصوص، وكذلك عن الأحكام التى تصدر عن هيئة قضائية إعمالاً لها، ذلك
أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على المحكمة الدستورية العليا ينبغى أن
تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل فى صحتها أو بطلانها وفق
أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدًا لها.
وحيث إن القرار محل الدعوى الماثلة، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر
إلى الآثار التى يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا؛ إذ لا يعدو كونه مجرد تعليمات
إدارية موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه، دون
تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون، أو تقرير رسم جديد لم يتضمنه، ومن ثم
تفتقد هذه التعليمات خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية
التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى.
لذلــــك
قررت المحكمة،
فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.