قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الأول من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل حسن أحمد سليمان
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل
الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق لهذه المحكمة حسم المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى :-
أولاً :- عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا :- بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما لا يجوز المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.