حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح و إلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة النيل العامة لنقل البضائع
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد / سيد محمد محمود يوسف
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 1998 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان يعمل محاسباً بالشركة المدعية ، وبتاريخ 14/10/1997 حصل على إجازة اعتيادية لمدة عشرة أيام ، ولم يعد للعمل بعد انتهائها ؛ فأنذر بالعودة فى 28/10/1997 ولما لم يعد لاستلام عمله خلال مهلة الإنذار ؛ صدر بتاريخ 15/11/1997 قرار إنهاء خدمته ؛ وبتاريخ 1/1/1998 تقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة متضرراً من هذا القرار ؛ وإثر فشلها فى تسوية النزاع ودياً ؛ أحالت هذه الجهة الأوراق إلى محكمة عمال جزئى القاهرة وقيدت بجدولها برقم 67 لسنة 1998 ، وبجلسة 14/2/1998 قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل المار ذكره ، وإلزام المدعية بأن تؤدى ما يعادل أجره بواقع 125 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله ، وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية . استأنف هذا الحكم برقم 115 لسنة 1998 عمال مستأنف شمال القاهرة ؛ وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل المشار إليها فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ، وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت المحكمة للمدعية برفع دعواها الدستورية ؛ فأقامتها ؛ ناعية على النص الطعين إخلاله بضمانات التقاضى المتمثلة فى تعدد درجاته الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المادتين ( 68 ، 165 ) من الدستور ؛ والمادة (220) من قانون المرافعات .
وحيث إنه إبان تحضير هذه الدعوى ؛ تبين أن المدعى عليه الخامس قد أعلن الشركة المدعية بطلباته الموضوعية التى أفردت لها بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة الدعوى رقم 623 لسنة 1998 عمال شمال القاهرة ، وبتاريخ 13/4/1999 قضى فيها للمدعى بمبلغ 37ر26 جنيه مقابل الإجازات المستحقة له ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتاريخ 23/5/2001 تأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى 308 و459 لسنة 3 قضائية استئناف شمال القاهرة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ؛ ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ؛ وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه . متى كان ذلك ؛ فإن مصلحة شخصية مباشرة تكون قد توافرت للمدعية عند رفع دعواها فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع الموضوعى فيما قضى به من أن يكون حكم القاضى فى طلب وقف التنفيذ نهائياً ، دون باقى فقرات هذا النص .
وحيث إنه من المقرر قانوناً ، أن المشرع لم يجعل من الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل ، والإلزام بما يعادل أجر العامل ؛ حكماً له حجية فيما قضى فيه ، وإنما استهدف أن يسعف العامل بما يحفظ عليه حياته حتى يفصل على وجه السرعة فى التعويض الذى يطالب به ، كما أوجب عند القضاء فى موضوع التعويض أن يستنزل ما استولى عليه العامل تنفيذاً للحكم المستعجل مما يقضى به موضوعاً ، وعلى هذا يصبح الحكم المستعجل غير ذى موضوع ، وتزايله حجيته بمجرد صدور الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى ، وقبل أن يكون هذا الأخير نهائياً ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الموضوعية قد حكم فيها للمدعى عليه الخامس قبل الشركة المدعية بمقابل الإجازات ؛ وبرفض طلب التعويض عن إنهاء الخدمة لابتنائه على سبب يسوغه ، ومن ثم فقد ارتفعت عن حكم وقف التنفيذ الانتهائى المستعجل قوته الملزمة ، ولم يعد قابلاً للتنفيذ ؛ لتزول تبعاً لذلك مصلحة المدعية فى دعواها ، ولا محاجة فى القول بأن مجرد توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، يعتبر كافياً لقبولها ، ولو قام الدليل على تخلفها قبل الفصل فيها ، ذلك أن المصلحة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط ابتداء واستمرار لقبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 220المادة (220) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.