حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه طبقا للمادة 244مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / كرم غبريال نظير
ضد
السيدة / سهير نصر الله نخلة
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم 5032 لسنة 129 القضائية الصادر بجلسة 12/12/2012، وكأثر حتمى لذلك، وقف الدعوى رقم 38 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة المنظورة بجلسة 19/9/2013، وفى الموضوع الفصل فى تنفيذ الحكمين الاستئنافيين المتناقضين، والاعتداد بالحكم المستأنف رقم 6343، 7011 لسنة 125 القضائية الصادر بجلسة 7/6/2011، وعدم الاعتداد بالحكم المستأنف رقم 5032 لسنة 129 القضائية الصادر بجلسة 12/12/2012 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 146 لسنة 2007 أسرة مصر الجديدة الجزئية ، طلبًا للحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ومائة جنيه قيمة المصروفات الدراسية لصغيرها عن عامين دراسيين، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعى ، وأنجبت منه الصغير " بيشوى " الذى يبلغ من العمر عشرة أعوام، وقد سددت المبلغ المطالب به كمصاريف دراسية من مالها الخاص، ورفض المدعى سداده . وبتاريخ 31/3/2008، قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليها مبلغ ألفى جنيه كمصاريف دراسية للصغير عن العامين الدراسيين 2005/2006، 2006/2007 . وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطرفين، فقد طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 6343 لسنة 125 القضائية ، وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 7011 لسنة 125 القضائية . وبجلسة 7/6/2011، أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الأصلية ، والقضاء مجددًا برفضها، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفى موضوع الاستئناف رقم 7011 لسنة 125 القضائية برفضه . وكانت المدعى عليها قد أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة ضد المدعى ، طلبًا للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 49175 جنيهًا، قيمة المصاريف الدراسية لصغيرها " بيشوى "، وذلك عن الفترة من عام 2008، وحتى عام 2011 . وأقام المدعى دعوى فرعية طلبًا للحكم بإلزام المدعى عليها بالمصاريف الدراسية السالفة التحديد، وكف يدها عن مطالبته بها . وبجلسة 26/4/2012، قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليها مبلغ 18700 جنيه قيمة المصاريف الدراسية لصغيرها عن الفترة من عام 2009 وحتى عام 2011، وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5032 لسنة 129 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة 12/12/2012، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذى ارتأى معه المدعى وجود تناقض بين هذا الحكم والحكم الصادر فى الاستئنافين رقم 6343، 7011 لسنة 125 القضائية لتعامدهما على ذات المحل بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، مما حدا به إلى رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا طالبًا إعمال حكم المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والقضاء له بطلباته السابقة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعًا لذلك فى التنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان الاستئنافيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.