حكم المحكمة العليا، رقم 20 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 1977
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 1977
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء المدنى فى التصدى إلى جنسية المرحومة السيدة / كاترين زلزل، لتعيين ورثتها، وبالتالى من يصلح لاجازة وصيتها . واختصاص مجلس الدولة بذلك، دون سواه . والحكم بالمصاريف والأتعاب مع حفظ جميع الحقوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من نوفمبر سنة 1977 م، الموافق 25 من ذى القعدة سنة 1397 ه.
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى
وكمال سلامة عبدالله أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 20 لسنة 7 القضائية
" تنازع ".
المقامة من
السيدة / أيرو روز فلاسكا كى
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد وزير الخارجية
3- السيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى
4- السيد / روبير مشاقة
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى ضد المدعى عليهم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 من أكتوبر 1976 وقيدت برقم 20 لسنة 7 قضائية تنازع، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء المدنى فى التصدى إلى جنسية المرحومة السيدة / كاترين زلزل، لتعيين ورثتها، وبالتالى من يصلح لاجازة وصيتها . واختصاص مجلس الدولة بذلك، دون سواه . والحكم بالمصاريف والأتعاب مع حفظ جميع الحقوق .
وقالت فى بيان دعواها أن المحكمة العليا سبق لها أن تصدت لهذا الموضوع بحكمها الصادر فى 3 يوليو سنة 1976 فى الدعوى رقم 2 لسنة 5 القضائية ، وقضت بعدم قبول دعوى التنازع المرفوعة منها، بصدد الدعوى المدنية الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 أحوال شخصية أجانب القاهرة ، والطعن رقم 30 لسنة 20 ق إدارية عليا . وذلك لاختلاف الموضوع فى هاتين الدعويين .
واستندت المحكمة فى حكمها هذا إلى انتفاء التنازع باعتبار أن الدعوى المرفوعة أمام القضاء المدنى هى دعوى إجازة وصية ، بينما الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإدارى هى دعوى جنسية .
ولما كان جوهر النزاع كما تراه المدعية هو واحد فى الدعويين وهو موضوع الجنسية ، فإنها تقيم هذه الدعوى الجديدة لتطرح التنازع من جديد أمام المحكمة العليا كما تقضى فيه بما طلبت .
وقامت هيئة المفوضين بتحضير الدعوى ، فصمم الحاضر عن المدعية على طلباتها، ولم يحضر المدعى عليهم . وانتهى تقرير المفوضين إلى أنه يرى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
ونظرت الدعوى بجلسة الأول من أكتوبر سنة 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وأرجأت المحكمة الحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم الآتى :
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
ومن حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانونًا .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعية سبق أن أقامت، أمام هذه المحكمة ، الدعوى رقم 2 لسنة 5 قضائية تنازع ضد وزيرى الداخلية والخارجية والسيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى وروبير مشاقة ، وطلبت الحكم بتعيين مجلس الدولة جهة مختصة بالفصل فى موضوع جنسية السيدة / كاترين زلزل، وكان تنازع الاختصاص بين القضاء المدنى فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 أحوال شخصية أجانب القاهرة ، المرفوعة من الدعية عن الحكم الصادر ابتدائيًا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1971 أجانب القاهرة بعد ضم الدعوى 2 لسنة 1971 أجانب القاهرة إليها، والقاضى فى الدعوى الأولى ، برفض الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى ، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهنرى سليم مشاقة ، وفى الموضوع بإثبات وفاة السيدة / كاترين فيكتورين زلزل بمدينة القاهرة بتاريخ 6 يناير سنة 1958 وانحصار إرثها الشرعى فى ابنتها السيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى بحق النصف وروبير سليم مشاقة بحق الربع وورثة هنرى سليم مشاقة بباقى التركة وإلزام المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة كان تنازع الاختصاص بين محكمة الاستئناف بشأن الدعوى المشار إليها وبين القضاء الإدارى فى خصوص الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية إدارية عليا، المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 99 لسنة 26 ق برفض الدعوى بعدم مصرية المورثة كاترين فيكتورين زلزل لأنها يونانية .
وقد قضت المحكمة العليا فى الدعوى المتقدمة 2 لسنة 5 قضائية تنازع، بتاريخ 3 من يوليو سنة 1976، بعدم قبولها، استنادًا إلى أن موضوع الدعوى المطروحة أمام جهة القضاء العادى ، تختلف عن موضوع الدعوى المرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى لأن موضوع الدعوى المدنية الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب، هو طلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لصالح المدعية من مورثتها السيدة / كاترين فيكتورين زلزل بينما موضوع الدعوى الإدارية رقم 30 لسنة 20 ق عليا هو طلب الحكم باعتبار مورثة المدعية غير مصرية ، ومن ثم يكون شرط وحدة الموضوع غير متحقق فى الدعويين ومن ثم فلا تنازع فى الاختصاص بين جهتى القضاء المشار إليهما .
ومن حيث إن الدعوى القائمة ، تقوم بين نفس المدعية فى الدعوى السابقة وهى السيدة / ايرو روز فالاسكاكى وبين وزيرى المالية والخارجية والسيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى والسيد / روبير مشاقة . وموضوعها تنازع على الاختصاص المثار بين القضاء العادى فى الدعوى المدنية الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 القضائية أحوال شخصية أجانب القاهرة ، وبين القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30 لسنة 20 ق إدارية عليا .
ومن حيث إن اختصام وزير المالية فى هذه الدعوى بدلاً من وزير الداخلية فى الدعوى السابقة رقم 2 لسنة 5 قضائية تنازع مع اتحاد باقى الخصوم فى الدعويين، لا يغير من وحدة الخصوم فيها، متى كان اختصام وزير المالية ووزير الداخلية بصفتهما هذه باعتباره ما ممثلين للحكومة المدعى عليها وهى صاحبة الشخصية القانونية الأصلية .
ومن حيث إن أسباب الدعوى وموضوعها يتحدان مع سبب الدعوى السابقة رقم 2 لسنة 5 قضائية تنازع، وهو التنازع الإيجابى على الاختصاص بين القضاء العادى والقضاء الإدارى بالنسبة للدعوى الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 القضائية أحوال شخصية أجانب القاهرة ، والطعن رقم 30 لسنة 20 القضائية إدارية عليا . ومن ثم يكون للحكم الصادر فى الدعوى السابقة رقم 2 لسنة 5 قضائية عليا تنازع حجية فى خصوص هذا النزاع، تمنع من إعادة نظر الدعوى التى اتحدت خصومًا وسببًا وموضوعًا مع الدعوى السابقة التى سبق الفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن ولا يؤثر فى هذه الحجية ما ذهبت إليه المدعية من محاولة تكييف الدعوى المدنية الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 أحوال شخصية أجانب القاهرة ، بأنها دعوى جنسية مماثلة فى جوهرها للدعوى الإدارية ، لما فى ذلك من إخلال بحجية الحكم الحاسم فى تكييف موضوع الاستئناف بأنه موضوع صحة ونفاذ وصية . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى القائمة لسبق الفصل فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.