حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 86 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 86 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، بين كل من محكمة جنح بندر بنها التى تنظر القضية رقم 2874 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1- السيد / المستشار وزير العدل
2- السيد / المستشار المدعى العام الاشتراكى
3- السيد / الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
4- السيد / حسين حسنين حسان
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، بين كل من محكمة جنح بندر بنها التى تنظر القضية رقم 2874 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع كل من شركة بنها للمقاولات العمومية وسبعة أفراد آخرين – بينهم المدعى - من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ، ولدى إحالة المذكور إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات قضت بجلسة 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله وزوجته وأولاده القصر ، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بجلسة 27/11/2004 . ثم إن الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 2874 لسنة 2004 جنح قسم بنها متهمة إياه بإصدار شيكات لصالحها بدون رصيد ، ولا زالت القضية متداولة ، كما تقدمت الشركة إلى المدعى العام الاشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها وما زال تحقيق الديون جارياً حتى الآن . وقد ارتأى المدعى أن الحكم الجنائى الذى ستصدره محكمة الجنح يتعارض مع الحكم الصادر من محكمة القيم مما يتعين معه وقف الدعوى الجنائية لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة ، وهو ما حدا به إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر دعواه .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره – وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى – أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص – فى تاريخ تقديم الطلب إليها .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما – وهى محكمة القيم – قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها وذلك قبل إقامة الدعوى الراهنة ، وبالتالى لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، بما يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.