حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ جمال الدين محمود أحمد
ضد
1. السيد وزير العدل
2. السيد النائب العام.
3. السيد المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية
4. السيد رئيس نيابة محرم بك
5. السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى أرقام 6028 لسنة 62 قضاء إدارى الإسكندرية ، و22261 لسنة 2007 جنح محرم بك بالإسكندرية و5018 لسنة 2006 جنح محرم بك بالإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه صدر ضد المدعى حكم غيابى فى الجنحة رقم 5018 لسنة 2006 جنح محرم بك، بحبسه ثلاث سنوات....، لإصداره شيكاً مسحوباً على البنك الأهلى بمبلغ 3000000 جنيه لم يقابله رصيد، فعارض فى هذا الحكم، ولم يفصل فى المعارضة بعد. كما صدر حكم آخر ضده فى الجنحة رقم 22261 لسنة 2007 جنح محرم بك بحبسه ثلاث سنوات لإصداره شيكاً مسحوباً على البنك الأهلى بمبلغ 4900000 جنيه لم يقابله رصيد، فعارض فيه أيضاً ولم يفصل فى المعارضة بعد، مما اضطره إلى رفع الدعوى رقم 6028 لسنة 62 قضاء إدارى الإسكندرية طالباً الحكم:- أولاً: بوقف تنفيذ القرار الإدارى بتحديد أقرب جلسة لنظر الجنحتين المشار إليهما، على الرغم من أن الفعلين المسندين إلى الطالب غير مجرمين، وثانياً:- بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن قيد المحضر شكاوى إدارية . وإذ رأى المدعى توافر حالة تنازع إيجابى بين جهتى القضاء الإدارى والعادى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبه السالف الذكر.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.ومن ثم يتحدد وضع تنازع الاختصاص، أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة ، أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة -وفقاً لحكم المادتين 31 و34 من قانون المحكمة المشار إليه- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بمدينة الإسكندرية قد قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، بالدعوى رقم 6028 لسنة 62 ق قضاء إدارى الإسكندرية ، أو مضت فى نظرها، بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من محكمتى جنح محرم بك ومحكمة القضاء الإدارى بمدينة الإسكندرية باختصاصها، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينفى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعة أمام محكمة القضاء الإدارى بمدينة الإسكندرية ، إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها الفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.