حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 37 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم: بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12223 لسنة 120 قضائية، وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية".
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سـنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ عزالدين عبدالمنعم محمد البنان
ضــد
1 -
السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات مصر القديمة
3-
السيد رئيس مصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم: بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12223 لسنة 120 قضائية، وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 11632 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مختصمًا فيها المدعى عليهم، طالبًا الحكم له ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ورد ما أداه منها، دون حق، على سند من عدم استحقاق هذه المبالغ المفروضة بحسبانها ضريبة مبيعات عن استيراد معدات لتشغيل خطوط إنتاج، وليس بغرض الاتجار فيها. وبجلسة 25/5/2003 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للمدعى بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعى المبلغ المبين بمنطوق الحكم وببراءة ذمته من قيمة الضرائب المستحقة عن استيراد المعدات المذكورة. وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 12223 لسنة 120 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 16/3/2004، قضت تلك المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المبتدأة. فطعن المدعى على الحكم الاستئنافى بالنقض بالطعن رقم 1113 لسنة 74 قضائية "ضرائب" فقضت محكمة النقض فى الطعن المذكور بجلستها المعقودة بتاريخ 25/11/2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.
وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12223 لسنة 120 ق الصادر بجلسة 16/3/2004، يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل، أو تقيد إتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى ذات موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى، فى غاياتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التى يضمها، هى التى تحدد جميعها، شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته – بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها – وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن محكمة النقض قد قضت بجلستها المنعقدة فى 25/11/2014 فى الطعن رقم 1113 لسنة 74 قضائية "ضرائب" والذى كان المدعى قد أقامه أمامها طعنًا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 12223 لسنة 120 قضائية، بإلغاء هذا الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم فإن حكم محكمة الاستئناف سالف البيان الذى يعد سند منازعة التنفيذ الماثلة، لم يعد له وجود وصارت الدعوى المبتدأة خلوًا من قضاء موضوعى يمكن التذرع به كعقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.