حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 10 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وعدم الاعتداد بكافه الاجراءات التي اتخذها المعلن اليهما في محاضر الضبط و التحقيق و الاحاله الي المحاكمه الجنائيه و صدور احكام قضائيه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 10 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
1- علاءالدين محمـد أحمـــــد
2- خالد محمود محمـد على
3- يسرى أبو النجا محمــــــــــــد
ضــــــد
1- وزير المالية
2- النائب العام
3- رئيس محكمة جنح التهرب الضريبى
الإجراءات
بتاريخ
السادس عشر من فبراير سنة 2016، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة
15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد
بكافة الإجراءات التى اتخذها المدعى عليهم ضدهم، بما فى ذلك محاضر الضبط والتحقيق
والإحالة إلى المحاكمة الجنائية، وصدور أحكام قضائية، واعتبارها- جميعًا - هى
والعدم سواء.
وقدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى
على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمـــة"
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة
العامة قدمت المدعين للمحاكمة الجنائية، فى القضية رقم 227 لسنة 2015 جنح التهرب
الضريبى، بوصف أنهم فى غضون المدة من 22/4/2002 حتى سنة 2010، بصفتهم مكلفين
خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كونهم المديرين المسئولين بشركة
المجموعة المصرية للتسويق، تهربوا من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطهم فى مجال
خدمات التشغيل للغير، بأن لم يتقدموا لمصلحة الضرائب للتسجيل فى الميعاد القانونى،
ودون الإقرار عن الخدمة التى يقومون بها وسداد الضريبة المستحقة عنها. وطلبت
عقابهم بالمواد (1، 2/2 ، 3/2 ، 6/1 ، 18/1 ، 32/1، 3، 43/2،1 ، 44 ، 46) من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته
التنفيذية، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والبند (11) من الجدول رقم (2) المرفق
بالقانون الأخير، وبجلسة 28/6/2015، قضت المحكمة بحبس كل منهم سنة مع الشغل،
وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول
المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 224 لسنة 2015 جنح مستأنف التهرب الضريبى،
وبجلسة 28/11/2015، قضت المحكمة، وقبل الفصل فى الموضوع، بانتداب خبير فى الدعوى.
وقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، على سند من أن كافة الإجراءات التى اتخذت قبلهم
والحكم الصادر بإدانتهم فى الجنحة
المشار إليها، تُعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة
15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
" دستورية "، لإغفالها إعمال آثاره، وإهدارها حجيته، بما يشكل عقبة فى
تنفيذه، يتعين إزالتهــا، وعدم الاعتداد بها، والاستمرار فى تنفيذ قضاء المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم
القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته, وعلى ضوء الأصل فيه, بل اعترضته عوائق تحول قانونًا
- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه, وتعطل, تبعًا لذلك, أو تقيد اتصال حلقاته
وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ
القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء
الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق
أو الناشئة عنها, أو المترتبة عليها, ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام
وجودها, لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ
متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية, فإن حقيقة مضمونه, ونطاق القواعد القانونية
التى احتواها, والآثار المتولدة عنها, هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ, وتبلور
صورته الإجمالية, وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة
الدستورية العليا - وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة
الكافة, ودون تمييز, بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون
حرياتهم, يفترض أمرين, أولهما : أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر
إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها, أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما : أن يكون
إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا, فإذا لم تكن لها بها
من صلة, فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق, بل تعتبر غريبة عنها, منافية
لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بعبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة
قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وكذا
كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
"دستورية" القاضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل
للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون
رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون رقم 11
لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقـــــم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا
القانون "، ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نُشر هذا الحكم فى
الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم فقد أضحت الضريبة
المقـــــررة على " خدمات التشغيل للغير " وفق التفسير المنصوص عليه فى
المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية
بالعدد 16 مكرر فى 21/4/2002، والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، مطهرة من
مظنة العوار الدستورى بوجهيه الشكلى والموضوعى معًا.
وحيث إنه متى
كان ما تقدم، وكانت الوقائع المنسوبة للمدعين وكافة محاضر الضبط والتحقيق، وإجراء
إحالتهم إلى محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 227 لسنة 2015، والحكم الصادر
فيها بجلسة 28/6/2015 بإدانتهم، وكذا الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 28/11/2015، من
محكمة الجنح المستأنفة، فى الاستئناف رقم 224 لسنة 2015، بانتداب خبير فى الدعوى، قد
تساندت إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات التى قضت المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية". برفض الدعوى
بالنسبة له، بما مؤداه أن أيًّا من الإجراءات والأحكام المتقدمة لا تكون قد خالفت
قضاء هذه المحكمة المشار إليه، ومن ثم لا تعتبر عائقًا فى سبيل تنفيذه، الأمر الذى
ينتفى معه مناط قبول هذه الدعوى، وهو ما يتعين معه القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.