حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 6 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الإعتداد والإنعدام لحكمي محكمة الإسكندرية الإبتدائية في الدعوى 1540 لسنة 2005 بجلسة 28/12/2009 والحكم الصادر من محكمة الإستئناف العالي بالإسكنرية في الإستئناف رقم 830 لسنة 66 ق بجلسة 21/3/2012 بإعتبارة يشكل عقبة مادية وعائقا يحول دون تنفيذ مقتضي حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 113 لسنة 28 ق دستورية , 114 لسنة 28 ق دستورية
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/12/2009 فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 21/3/2012 فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمــر شريف وبولس فهمى إسكنـدر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ عطية زكى عطية صالح
ضــــــد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد وزير العدل
3-
السيد وزير المالية
4-
السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/12/2009 فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 21/3/2012 فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية.
ثانيًا: بعدم الاعتداد والانعدام للحكمين المشار إليهما، باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 13/11/2011، والقضية رقم 114 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم ببراءة ذمته من الضريبة الأصلية والإضافية وبطلان النماذج والمطالبة موضوع تلك الدعوى، على سند من أنه مسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات، ويقدم الإقرارات عن نشاطه فى تجارة الأخشاب فى المواعيد المقررة قانونًا لذلك، وأنه قدم الإقرار عن المدة من 7/2001 حتى 12/2012، إلا أنه فوجئ بإخطاره بنماذج 15 ض.ع.م لمطالبته بفروق ضريبة عن المدة ذاتها نتيجة تعديل الإقرار بلغ إجماليها 56ر8042 جنيها، وإذ لم تتضمن هذه النماذج الأسس التى ارتكنت إليها المصلحة فى تعديل الإقرار، فقد لجأ المدعى إلى لجنة فض المنازعات المختصة طعنًا عليها، والتى إنتهت إلى عدم إختصاصها بنظر الطعن، فأقام دعواه المذكورة توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 16/7/2007 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8619 لسنة 63 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة تمديد ميعاد تعديل الإقرار، وكذا قرارا وزير المالية رقما 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص، فقد أقام دعواه رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية"، إلا أن محكمة الموضوع لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعوى، واستمرت فى نظرها، إلى أن قضت فيها بجلسة 18/3/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميَّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة العطارين الجزئية للاختصاص، حيث قيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 505 لسنة 2007 مدنى جزئى العطارين، وبجلسة 25/2/2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيَّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة، وقيدت أمامها برقمها السابق، وبجلسة 28/12/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية، وبجلسة 21/3/2012 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، لدخول قيمة الدعوى ضمن النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين الأخيرين يمثلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية" فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لصدور الحكم فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 28/12/2009 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" الذى له أثر مباشر وليس أثرًا رجعيًَّا، فضلاً عن اقتصار الحكم الصادر بجلسة 21/3/2012 فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية على القضاء بعدم جواز الاستئناف دون الفصل فى الموضوع.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون اسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيَّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة تمديد ميعاد تعديل الإقرار، وقرارى وزير المالية رقمى 341 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام بتاريخ 16/1/2008 القضية رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية" طعنًا على تلك النصوص، إلا أن محكمة الموضوع لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا ومضت فى نظر الدعوى على النحو السالف بيانه، إلى أن أصدرت فيها حكميها محل المنازعة الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها، لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما آثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى كانت محلاًّ للدفع بعدم الدستورية ، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها لجدية الدفع، بحيث يمتنع عليها موالاة نظر الدعوى الموضوعية قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى المسألة الدستورية، محددة القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها وفقًا للدستور على النزاع الموضوعى، ولا يعدو استباقها الفصل فى الدعوى الموضوعية أن يكون هدمًا للصلة الحتمية والعضوية بين هذه الدعوى والدعوى الدستورية، فضلاً عن كونه يعد عدوانًا على ولاية المحكمة الدستورية العليا، ونكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة 175 من دستور سنة 1971، والتى تقابلها المادة 192 من الدستور الحالى، التى تخول هذه المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطًا لقضاء أدنى على قضاء أعلى، بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الحق فى التقاضى الذى كفلته المادة 68 من دستور سنة 1971، التى تقابلها المادة 97 من الدستور الحالى.
وحيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل.
ثانياً: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27/11/2011.
وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة يفيد من الحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" المشار إليه لاتصال دعواه الدستورية رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية" بهذه المحكمة مستوفية أوضاعها القانونية وقت صدور ذلك الحكم، وإعمالاً للحجية المطلقة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، بمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانونها، والتى أكدتها المادة 195 من الدستور الحالى، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، فقد قضت المحكمة فى الدعوى رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 1/4/2012 باعتبار الخصومة منتهية فيها.
وحيث إن النزاع الصادر فى شأنه الحكمين محل المنازعة المعروضة يدور حول براءة ذمة المدعى من دين الضريبة الأصلية والإضافية وبطلان النماذج والمطالبة عن نشاطه فى تجارة الأخشاب عن المدة من 7/2001 حتى 12/2002، والتى يدخل ضمنه فروق الضريبة الناشئة عن تعديل الإقرار طبقًا لنص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والتى خولت فقرتها الثالثة وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار، والتى صدر استنادًا لها قرارا وزير المالية رقما 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، بمد مدة الستين يومًا المحددة لتعديل الإقرار طبقًا لنص المادة (1/17) سالفة الذكر إلى سنة ثم إلى ثلاث سنوات، وهو الميعاد الذى يتعلق بقواعد ربط الضريبة، فإن عدم تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للنصوص المتقدمة، وإستمرارها فى نظر الدعوى الموضوعية، وقضاءها بجلسة 28/12/2009 فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية، برفض الدعوى، وحكمها الصادر بجلسة 21/3/2012 فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية المقام من المدعى طعنًا على هذا الحكم، والذى قضى بعدم جواز الاستئناف، يشكلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للقضاء بإزالتها والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 بجلسة 28/12/2009 وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية بجلسة 21/3/2012، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الفصل فى موضوع النزاع، فإن اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 20 لسنة 30 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/12/2009 فى الدعوى رقم 1540 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 21/3/2012 فى الاستئناف رقم 830 لسنة 66 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.