حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 37 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 11229 لسنة 2006 بجلسة 30/6/2010 والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 6749 لسنة 66 ق مدنى باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 ق دستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعـــــــى عمرو وبولس فهمــــــــى إسكندر وحاتــــــــم حمــــد بجاتو والدكتور محمــــــد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
إبراهيــم أحمــد محمــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير العـــــــــــــــــــــــدل
3 - وزيــــــــر الماليـــــــــــة
4- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/6/2010 من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فى الدعوى رقم 11229 لسنة 2006 مدنى كلى، والحكم المؤيد له الصادر بجلسة 16/5/2012 من محكمة استئناف الإسكندرية، فى الاستئناف رقم 6749 لسنة 66 ق مدنى، باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 11229 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من فروق الفحص الواردة بالنماذج 15 (ضرائب عامة مبيعات) عن الفترة من شهر نوفمبر 2002 إلى شهر ديسمبر 2004، الصادر من مأمورية ضرائب العطارين بمبلغ 46207,71 جنيه، وذلك على سند من أنه لم يبلغ حد التسجيل، وأن التقدير الذى ابتنى عليه الإخطار بتلك النماذج هو تقدير جزافى، خالفت فيه المصلحة ما ورد بالإقرارات الضريبية المقدمة من المدعى، وبجلسة 30/6/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، طعن عليه بالاستئناف رقم 6749 لسنة 66 ق مدنى، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء تداول الاستئناف، قدم مذكرة طلب فيها سقوط حق المأمورية فى تعديل إقراراته، تأسيسًا على قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضى فى منطوقه أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992، إلا أن محكمة الاستئناف قضت، بجلسة 16/5/2012، برفض الاستنئاف وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/6/2010، فى الدعوى رقم 11229 لسنة 2006 مدنى كلى، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 6749 لسنة 66 قضائية مدنى بجلسة 16/5/2012، يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ويعرقل جريان آثاره بتمامها، ويحد من مداها، ومن ثم أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان - ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، فإن زالت المصلحة قبل الحكم فى الدعوى، كانت غير مقبولة.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 30/6/2010 فى الدعوى رقم 11229 لسنة 2006 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 16/5/2012 فى الاستئناف رقم 6749 لسنة 66 قضائية مدنى مستأنف، والمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية". وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه قد طعن عليه بالنقض بالطعن رقم 12662 لسنة 82 قضائية مدنى، وقد نقضت محكمة النقض، بجلسة 1/3/2016، هذا الحكم، وحكمت فى موضوع الاستئناف المشار إليه، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة، بهيئة قضاء إدارى، بنظرها، وأحالت القضية إليه، فإن محكمة النقض تكون - بهذا الحكم - قد أزالت الأحكام المشار إليها، ومن ثم لم يعد ثمة عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الأمر الذى يترتب عليه زوال مصلحة المدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكمى محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما، يعد فرعًا من أصل النزاع، حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، مما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقـــــــــــــدم من المدعى يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد غدا غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.