حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 51 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و1559 لسنة 1997 و315 لسنة 1998 و585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / دلال عبد المنعم حتاتة
ضد
1 – السادة / أحمد وسمير وسميرة وزينب ووفاء وسلوى سعد على
2 – السادة / أحمد وهشام وماجدة عبد المنعم أحمد صالح
3 – السيد / فؤاد محمد يوسف الجعبيرى
4 - السيد / وزير الزراعة
5 - السيد / محافظ الدقهلية
6 - السيد / وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
7 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بميت سويد
8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بالأحمر
9 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحمر
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 51 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و1559 لسنة 1997 و315 لسنة 1998 و585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبين الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة ثلاثة وأربعين فداناً وستة عشر قيراطاً بحوض أم عفن بناحية ميت سويد مركز دكرنس محافظة الدقهلية وإثباتها لهم ، وقد تدخلت المدعية فى الدعوى الماثلة هجومياً طالبة رفض دعواهم استناداً لملكيتها لتلك الأطيان ، ولا زالت هذه الدعوى متداولة . ومن ناحية أخرى فقد أقام نفس المدعى عليهم المذكورين الدعوى رقم 1559 لسنة 1997 مدنى كلى دكرنس بطلب تعيين المدعى عليه الأول فى تلك الدعوى مديراً لتلك الأطيان ، كما أقاموا الدعوى رقم 585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس بطلب تثبيت ملكيتهم للأطيان ذاتها ، وأقاموا كذلك الدعوى رقم 315 لسنة 1998 مدنى دكرنس بطلب وقف تنفيذ العقد سند ملكية المدعى عليه الثالث وبطلانه ، ولا زالت جميع الدعاوى المذكورة متداولة .
وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق ، ومحكمة المن صورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) التى تنظر الدعاوى أرقام 1559 لسنة 1997 و315 و585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته ، على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاى المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكانت المدعية لم ترفق بطلبها الراهن وفقاً لحكم المادتين 31 و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المن صورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) التابعة لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.