حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مارس 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 مارس سنة 1988م، الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس و محمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحدد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من:
1 - السيد / محمود السيد محمود بصفته مصفيا لتركة المرحوم حسنى السيد محمود وبصفته أحد ورثة المرحوم السيد محمود.
2 – السيد / سعد السيد محمود.
3 – السيدة / فاطمة السيد محمود.
4 – السيدة / هدى السيد محمود.
5 – السيدة / سعاد السيد محمود.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير المالية
3 – السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
" الإجراءات
"
بتاريخ 26 يناير سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وعلى وجه الخصوص بعدم دستورية المادة السادسة منه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6765 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثانى والثالث طالبين الحكم بإلزام هما بتقديم حساب عن إدارة الأموال المملوكة لمورثهم والسابق وضعها تحت الحراسة وأداء ما يسفر عنه الحساب مع التعويض عما لحقهم من ضرر، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى لمحكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – وقيدت الدعوى برقم 192 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فرخصت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أنه تضمن عدوانا على الملكية الخاصة كما أن المادة السادسة منه عقدت الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى – وهو قاضيها الطبيعى – بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى كان موضوع كل منها ذات الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ...." وبرفض الطعن على المادة السادسة منه، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذين النصين حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد، بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.