حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 30 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى االثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 32 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد جمال أحمد حسن
ضد
1 – السيدة / هدى قدرى أبو المعاطى
2 – السيد / جمال محمد جمال أحمد حسن
3 – السيدة / نسمة محمد جمال أحمد حسن
4 – السيد المستشار وزير العدل
5 – السيد المستشار النائب العام
6 – السيد المستشار المحامى العام لشئون الأسرة
الإجراءات
بتاريخ 23/9/2010 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الرمل لشئون الأسرة " نفس" بجلسة 26/11/2006 فى الدعوى رقم 371 لسنة 2004 أسرة الرمل بحبسه ثلاثين يومًا من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن دفع مبلغ وقدره أربعة عشر ألف جنيه متجمد نفقة محكوم بها للمدعية بموجب الحكم فى الدعوى رقم 627 لسنة 2003 أحوال مستأنف، وأنه إذا دفع هذا المبلغ أو أحضر كفيلاً مقتدرًا ترضاه المدعية أو طلبت هى الإفراج عنه يفرج عنه فورًا. وذلك لتضاربه مع الحكم الصادر عن ذات المحكمة فى الدعوى رقم 819 لسنة 2004 أسرة الرمل بكف يد المدعى عليها الأولى عن تقاضى أجر الحضانة المحكوم به فى الدعوى رقم 845 لسنة 2000 شرعى جزئى الرمل المؤيد بالاستئناف رقم 627 لسنة 2003 شرعى مستأنف اسكندرية اعتبارًا من 6/10/1998 بالنسبة للمدعى عليه الثانى و4/12/1999 بالنسبة للمدعى عليها الثالثة . وعدم الاعتداد بالحكم الأول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان متزوجًا بالسيدة / هدى قدرى أبو المعاطى ، والتى استصدرت ضده حكمًا فى الدعوى رقم 371 لسنة 2006 أسرة الرمل بحبسه ثلاثين يومًا لامتناعه عن دفع متجمد النفقة المحكوم به لها فى الدعوى رقم 627 لسنة 2003 أحوال مستأنف إسكندرية ، وأنها بعد أن طُلقت منه فقد أقام الدعوى رقم 819 لسنة 2004 أسرة الرمل والتى صدر فيها الحكم بكف يد المذكورة عن تقاضى أجر الحضانة المحكوم به فى الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تضارباً بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى المعروضة مستنداً إلى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والحكم الآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا على نحو يجعل تنفيذهما معًا متعذرًا، بما مؤداه أن التناقض فى الأحكام الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى ؛ فمن ثم ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة ، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.