حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مارس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مارس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / رضوان رضوان إبراهيم
ضد
(1) السيدة / عواطف أحمد متولى جاد المولى
(2) السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 29 يونيه سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون .
وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة مركز طنطا الجزئية ضد المدعى ، طالبة إخلاءه من المحل المؤجر له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1981 ، وذلك تأسيساً على عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على الأماكن المؤجرة بالقرية الكائن بها المحل ، وخضوعها لأحكام القانون المدنى ، وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها وقضت بانتهاء عقد الإيجار وتسليمها المحل المؤجر خالياً . استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية بالاستئناف رقم 457 لسنة 2000 مدنى مستأنف طنطا ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف الذكر فيما تضمنه من التفرقة فى مجال انطباق أحكام هذا القانون بين عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وبين القرى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره ، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مُدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له " ، وكانت غاية المدعى بدعواه الماثلة هى الطعن على هذا النص فيما تضمنه من قصر سريان أحكام إيجار الأماكن المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أصلاً على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مُدناً وفقاً لقانون الحكم المحلى دون القرى ، قولاً بأن ذلك يتضمن تمييزاً بين المستأجرين لأماكن فى المدن ، والمستأجرين لأماكن فى القرى ، يتصادم ومبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/3/1993 فى القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/4/1993 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.