حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1824 لسنة 118 قضائية
المقام من
1 - توفيق حسن توفيق
2 - نبيلة حسن توفيق
3 - ليلى عبد المجيد مصطفى
4 - نعيمة رياض حافظ
5 - فخرى حسن توفيق
6 - سحر سعد بسيونى
7 - سميحة سعد بسيونى
8 - دولت حسن توفيق
9 - عبد المنعم وهدان العزب
ضد
1 رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بصفته المصفى القانونى لجمعية صقر قريش بالقاهرة .
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2003 ، ورد إلى قلم الكتاب ملف القضية رقم 1824 لسنة 118 قضائية استئناف القاهرة ، بعد أن قضت تلك المحكمة بتاريخ 7/5/2002 بوقف الاستئناف وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 ؛ والمادة (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، فيما تضمنته من فرض التحكيم الإجبارى فى شأن أى نزاع يثور بين عضو الجمعية وبين مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بانتهاء الخصومة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة تتحصل فى أن المدعين أقاموا ضد المدعى عليه الدعوى رقم 423 لسنة 1994 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ؛ ابتغاء القضاء بتصفية الحساب بينهم وبين الجمعية ، وبيان ما أصابهم من أضرار من جراء إخلال الجمعية التى يمثلها ببنود التعاقد ، والحكم لهم بما تسفر عنه أعمال الخبير الذى يندب لأداء المأمورية ، وبجلسة 20/8/2001 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى . استأنف المدعون بالاستئناف رقم 1842 لسنة 118 قضائية استئناف القاهرة ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية النصين الواردين بحكم الإحالة سالف الذكر ، فقد قررت وقف الاستئناف انتظاراً لكلمة المحكمة الدستورية العليا فى شأنهما .
وحيث إن المسألة الدستورية عينها ، سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى عينية بطبيعتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، فلا تجوز أية رجعة إليها ؛ ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.