حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من مارس سنة 2010، الموافق الحادى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 31 قضائية "تنازع " .
المقامة من
السيدة / جميلة بطرس اسكندر
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس محكمة النقض
3- السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بمحو قيدها من جدول المشتغلين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 4059 لسنة 103 ق.س، ونظر الاستئناف رقم 10577 لسنة 123 ق.س بشأن إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بإلغاء جميع قيود المدعية ومحو اسمها من جدول المحامين المشتغلين، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقد قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
وقدمت المدعية بجلسة 7/2/2010، فى مواجهة الحاضر عن الحكومة ، مذكرة بتعديل طلباتها، انتهت فيها إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع تعيين المحكمة المختصة ، لتنازع الاختصاص بين الأحكام النهائية الآتية :-
1- الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10577 لسنة 123 ق.س القاضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض.
2- الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 35133 لسنة 77ق، القاضى بعدم قبول الطعن.
3- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 25299 لسنة 60ق، القاضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض.
4- الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 36630 لسنة 77 ق.
وبصفه احتياطية أحقية المدعية فى صرف معاش لها من نقابة المحامين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية تعمل مديراً للإدارة القانونية بوزارة الصحة والسكان، وقد قيدت بجدول المحامين المشتغلين، وبتاريخ 9/3/2006 أصدر مجلس نقابة المحامين قرارا بإلغاء جميع قيودها من جدول المحامين المشتغلين، فحكمت محكمة القضاء الادارى ببطلان مجلس نقابة المحامين، والقرارات الصادرة منه. وقد أقامت المدعية الطعن رقم 10577 لسنة 123 ق.س، أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن ، وإحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فُقيد بها برقم 35133 لسنة 77 قضائية . وقد حكمت محكمة النقض بعدم قبول هذا الطعن شكلا، لعدم الطعن مباشرة أمامها. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ، ومحكمة النقض، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص ، أمام المحكمة الدستورية العليا ، يتحدد بالحالة ، التى تكون عليها الخصومة ، أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة ، وعلى ذلك فلا اعتداد بتعديل المدعية طلباتها بالمذكرة المقدمة بجلسة 7/2/2010، مما يتعين طرحها، والالتفات عنها، والتعويل على طلباتها، الواردة فى صحيفة افتتاح دعوى التنازع الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة – ومن خلال فصلها فى المسائل ، التى يثيرها النزاع المعروض عليها- هى التى تتولى تكييفها، وتحديد ما قصده الخصوم من طلباتهم بشأنها، لا تتقيد فى ذلك إلا بحقيقتها، ودون ما اعتداد بصيغها اللفظية ، إذا قام دليل على أن مبانيها تناقض المعانى المقصودة منها، ومراميها. لما كان ذلك ، وكانت المدعية لا تتوخى من طلباتها الواردة فى صحيفة افتتاح الدعوى ، سوى مجرد الفصل فى تنازع الاختصاص، الذى تراءى لها، بين محكمة استئناف القاهرة ، ومحكمة النقض بشأن الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بإلغاء قيدها بجدول المشتغلين، ومن ثم فإن دعواها هذه تنحل إلى طلب تحديد الجهة المختصة بنظر هذا الطعن.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانيا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيا أو سلبيا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، هو أن تكون الخصومة قائمة ، فى وقت واحد، أمام الجهتين المتنازعتين، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وترتيبا على ذلك ، فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه- الإيجابى والسلبى - إذا كان واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددا بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ، التابعتين، كلتاهما، لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعينا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.