حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 34 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة 12259لسنة 2008 ووقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف 2726لسنة 122ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ، وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / عمرو عبد الرحمن محمد سعودى
ضد
السيدة / سامية عبد الله محمد على
" الإجراءات"
بتاريخ الثلاثين من مايو سنة 2009 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا أولاً : القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف المقيد برقم 2726 لسنة 122 " قضائية " لحين الفصل فى هذا الطعن.
ثانيًا : فى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف المقيد برقم 2726 لسنة 122 " قضائية " .
ثالثًا : الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة المقيدة برقم 12259 لسنة 2008 جنح النزهة ، والمؤيد استئنافيًا بالاستئناف رقم 5342 لسنة 2009 جنح مستأنف النزهة / شرق.
وبتاريخ 29 من يونيه سنة 2009 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة الثانى من أكتوبر سنة 2011 حيث تقدم الحاضر عن المدعى بمذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا ما قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 942 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر مبدية فيها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 5/5/1996 ، ودخل بها وظلت فى عصمته إلى أن طلقها وطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولات الزوجية ومجوهراتها ورفض ردها إليها مما حداها إلى رفع تلك الدعوى طالبة الحكم برد المنقولات والمجوهرات والأمتعة المملوكة لها أو إلزامه برد قيمتها . وبجلسة 22/2/2005 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى . فأقامت المدعى عليها طعنًا عليه الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة منقولات الزوجية المملوكة لها والمبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى وأصول فواتير الشراء المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة ، أو أن يرد لها قيمتها التى تقدر بمبلغ إجمالى مقداره " مائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهًا وتسعون قرشًا " . ومن جهة أخرى كان المدعى قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المدعى عليها متهمًا إياها أنها أدخلت على المحكمة غشًا حيث تقدمت إليها بفواتير مصطنعة على غير الحقيقة ، وبعد أن باشرت النيابة تحقيقاتها ، قُيدت جنحة تزوير ضد المدعى عليها وصدر حكم بحبسها شهرًا مع الإيقاف ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا الحكم فقامت باستئنافه أمام محكمة جنح مستأنف شرق برقم 5342 لسنة 2009 ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 28/3/2009 برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ويبدى المدعى أن الحكم الصادر لصالح مطلقته المدعى عليها فى الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " قد تأسس على الفواتير المقدمة منها إلى المحكمة ، وهى الفواتير ذاتها التى ثبت من بعد تزويرها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 5342 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق ، الأمر الذى يُحدث من وجهة نظره تضاربًا بين الحكمين فى مسألة جزئية حسمها الحكم الجنائى ، وبالرغم من ذلك فقد خالف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة هذا القضاء ، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الأخير ووقف تنفيذه لحين الفصل فى الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم تلك الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .
متى كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة وهى ما يتعين القضاء به .
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت بقضائها المتقدم إلى عدم قبول الدعوى ، فإن طلب المدعى إحالتها إلى جهة القضاء المختصة حال صدور حكم منها بعدم اختصاصها بنظرها ، لا يكون له من محل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.