حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 3 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 3774 لسنة 17 ق
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
1 – وزير
المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
2 – رئيس مصلحة
الضرائب المصرية
3 - رئيس
مأمورية ضرائب المبيعات لكبار الممولين
ضـــــد
الممثل القانونى لشركة الشروق للاستثمارات العقارية
والتنمية السياحية
الإجـراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2016، أودعت
هيئة قضايا الدولة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم أولاً : بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/3/2013 فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2010 مدنى
كلى حكومة شمال القاهرة فيما تضمنه من اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة والمؤيد
بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 23/1/2014 فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 17
قضائية. ثانيًا : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " وعدم
الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستنئاف رقم 3774 لسنة 17 قضائية المؤيد للحكم الصادر
فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة شمال القاهرة.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت
فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل
– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد
أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1373 لسنة 2010 مدنى حكومة
كلى بطلب الحكم بإلزام الحكومة برد مبلغ 523139 جنيهًا الذى سبق سداده دون وجه حق
كتعويض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والتى قضت المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستوريتها بمقتضى الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية رقم 9 لسنة 28
قضائية " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/2007، مع الفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وبجلسة 27/3/2013 قضت تلك المحكمة
بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للشركة المدعية مبلغًا قدره 523139 جنيهًا والفوائد
بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية. وذلك استنادًا إلى أن المبلغ المشار إليه
جرى سداده كتعويض وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996
والتى قُضى بعدم دستوريتها. وقد تأيد حكم المحكمة الابتدائية المشار إليه بالحكم
الصادر بجلسة 23/1/2014 فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 17 قضائية.
وقد ارتأى المدعون أن
الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية
" دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة
السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، قد أناط بمحاكم القضاء الإدارى
بمجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على
المبيعات، وبالتالى فإن الحكمين الابتدائى والاستئنافى المشار إليهما يكونان قد
صدرا منعدمين لصدورهما من جهة لا ولاية لها بإصدارهما، ويمثلان عقبة فى تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية
"، ولذا فقد أقاموا دعواهم المعروضة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ أن يكون
تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق
تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى، أو تقيد
اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ... بيد أن تدخل
المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان
آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين
: أولهما : أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة
دون تنفيذ أحكامها أو متعدية لنطاقها. ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام
وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا
تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن أصدرت بجلسة
4/11/2007 حكمها فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " "
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من
وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة "، وقد صدر
حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 1373 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة
برد المبالغ التى حُصلت من الشركة المدعى عليها وفقًا للنص المقضى بعدم دستوريته،
وذلك تنفيذًا لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتأيد هذا القضاء
بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 17 قضائية بجلسة
23/1/2014، استنادًا إلى أن التعويض الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات ذو طبيعة مختلطة يجمع بين صفتى الجزاء والتعويض،
وبالتالى فإن هذا النص لا يعد نصًّا ضريبيًّا يتقيد بالأثر المباشر للأحكام
الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية المقرر بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة
(49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار
بقانون رقم 168 لسنة 1998، كما لا تدخل دعوى استرداد ما دفع منه كأثر للقضاء بعدم
دستورية النص المقرر له، فى عداد المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة
شمال القاهرة الابتدائية وحكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليهما، قد جاءا
تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية
" دستورية " سالف البيان، وإعمالاً لآثاره، ولا صلة لهما بحكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"
بجلسة 7/4/2013، ومن ثم ينتفى مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إنه متى فُصل فى المنازعة المعروضة بعدم
قبولها - على نحو ما تقدم - فإن الطلب العاجل بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى
موضوع.
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.