حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 71 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده يوم السبت 2 يناير سنة 1988م الموافق 12 جمادى الأولى سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
حضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المقامه من
1- السيد / مختار عبد الرحيم
2- السيد / مصطفى محمد مختار
3- السيد / محمد أحمد
4- السيد / محسن صالح
5- السيدة / مهوش زينب ، أولاد وابنة المرحوم / مصطفى محمد مختار
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات والحراسة العامة (سابقا)
4- السيد / محافظ القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان المدعين كانو قد اقامو الدعوى رقم 3367 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الأخيرين طالبين الحكم بالزامهما بأن يدفعا اليهم الثمن الأرض المملوكة لهم والسابق بيعها من الحراسة العامة الى المدعى عليه الاخير بعد تقدير قيمتها بواسطة لجنه من الخبراء ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظره إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 64 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه، وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقامو الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمادتين (108) و (147) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ، ولعدم توافر الحاله التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه إنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفه لأحكام المادتين (34) و(36) من الدستور ،وعلى المادة السادسة منه عقدها الأختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفه لأحكام المادة (68) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثاره فى الدعوى الماثله – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقه حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقه بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.