حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 11 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 11/12/1989 فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 ، وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمود محمود خميس أحمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب والصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 11/12/1989 فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته فى حالة ثبوتها ، وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وبتاريخ 11/12/1989 قضى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية . تقدم المدعى بالطلب رقم 166 لسنة 59 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض طالباً إلغاء الحكم الصادر من مجلس الصلاحية ، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب . فتقدم بطلب إلى السيد المستشار وزير العدل ، كما أقام الالتماس رقم 12 لسنة 2001 أمام مجلس الصلاحية ، إلا أنه لم يتلق ردّا من وزير العدل ، كما قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وإذ كان قضاء الدستورية فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية من شأنه أن يُعدم هذا النص بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدوره ، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 12 لسنة 1989 ، وإذ لم يعمل المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه – وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته – إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " المشار إليه ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 12 لسنة 1989 ، وما أدى إليه ذلك من استمرار فى تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر فى الدعوى الدستورية المار ذكرها ، ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية ، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها فى مواجهة الكافة بدون تمييز ، بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها ، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 11/12/1989 بعدم صلاحية المدعى لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية ، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر – طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور – استقراراً لا يجوز المساس به ، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه ينتفى القول بأن قضاء مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 ، أو الحكم الصادر فى الطلب رقم 166 لسنة 59 قضائية طلبات رجال القضاء ، أو القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى ، أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الالتماس رقم 12 لسنة 2001 ، يشكل أى ًّمنها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية "، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون السلطة القضائية · المادة 98المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50مادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون السلطة القضائية · المادة 107المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.