حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 36 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم
1043 لسنة2002 د/18مدني
مستأنف الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عادل عباس سعيد
ضد
السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، وما بنى عليه من أحكام ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 826 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة .
وبتاريخ 16/8/2009 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى مذكرتين صمم فيهما على الطلبات .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيدة / فاليريا سودى لوفيكا كانت قد أبلغت فى المحضر رقم 5064 لسنة 2000 إدارى العطارين بقيام زوجها نجل المدعى بطردها من مسكن الزوجية الكائن بالعقار رقم 148 شارع صفية زغلول بالعطارين ، محافظة الإسكندرية ، وأصدرت النيابة العامة بتاريخ 8/4/2002 قرارًا بتمكينها من شقة النزاع ، فتظلم المدعى من ذلك القرار بموجب الدعوى رقم 839 لسنة 2002 مدنى مستعجل الإسكندرية ، على سند من أنه وحده مستأجر وحائز شقة النزاع ، وأن زوجة نجله تدعى فاليريا فاليرنفا سود يلفسكيا ، وليست من صدر لصالحها القرار . وبتاريخ 23/9/2002 قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المتظلم منه ، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وبتاريخ 18/5/2004 قضت المحكمة برفض الاستئناف . فأقام المدعى ضد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم ، دعوى مخاصمة ، قيدت برقم 35 لسنة 60 ق ، أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وقضى فيها بالرفض ، وأقام رئيس الدائرة دعوى تعويض ضد المدعى ، قيدت برقم 5008 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية ، وبجلسة 25/1/2009 قضى فيها بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقت به من جراء إقامة دعوى المخاصمة . ويرى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وما ترتب عليه من رفض دعوى المخاصمة ، وإلزامه بالتعويض ، يتعارض مع الحكم الصادر لصالحه بجلسة 19/10/2005 فى الدعوى رقم 826 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة ، بمنع تعرض نجله وزوجته له فى حيازة شقة النزاع ، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام المدعى بوقوع تناقض بينها قد صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى المعروضة تكون منتفية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.