قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 226 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 226 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 103/ 2 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية.
نص الحكم
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 226 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ممدوح أحمد جاب الله
ضــــد
1- رئيس الجمهـــوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانــــــون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة وذلك بحكميها:الصادر أولهما: بجلسة 12/5/2013 في القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، القاضى فى البند أولاً منه "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وقضى فى البند أولاً منه "بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل"، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها مــــــن جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.