حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يوليو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بإزالة التعارض بين حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2753 لسنة 50 قضائية وحكم محكمة جنح السيدة زينب فى الجنحة رقم 3812 لسنة 1995 المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 6533 لسنة 1997، وبيان الحكم الواجب التطبيق
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليه سنة 2007م ، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ ،
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 22 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ حسن تونسى إبراهيم
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد محافظ القاهرة
3 – السيد وزير الداخلية
4 – السيد/ سيد محمد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طالباً الحكم بإزالة التعارض بين حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2753 لسنة 50 قضائية وحكم محكمة جنح السيدة زينب فى الجنحة رقم 3812 لسنة 1995 المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 6533 لسنة 1997، وبيان الحكم الواجب التطبيق
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 23/2/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى – المقامة من المدعى – رقم 2753 لسنة 50 قضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 20 لسنة 1995 الصادر من حى جنوب القاهرة وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. وبتاريخ 4/5/1997 أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها فى الجنحة رقم 3812 لسنة 1995 بتغريم المتهم/ سيد محمد إبراهيم فرحات مبلغ 1400 جنيه وإزالة أعمال البناء المخالفة ، وتم تأييد هذا الحكم بحكم محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 6533 لسنة 1997 بتاريخ 18/8/1997، وإذ يتغيا المدعى تحديد الحكم الواجب التطبيق من بين الحكمين محل النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة .
ومن حيث إن المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ......." ومؤدى ذلك – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون من ذوى الشأن، أى : له صفة فى رفع الدعوى ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يكن طرفاً فى قضية الجنحة رقم 3812 لسنة 1995 التى أصدرت فيها محكمة جنح السيدة زينب حكمها السالف الذكر، المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 6533 لسنة 1997، ومن ثم فإنه لا يُعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتنتفى – بالتالى – صفته فى إقامة الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.