قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تعديل أو تصحيح أو عدم الاعتداد بالاقرار الضريبي المقدم من الممول ، وتحديد الإيردات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافي دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صدقي جوده بخيت
ضـــــــــــد
1-السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب الدخيله
أصدرت القرار الآتي
أقام المدعي الدعوى الدستورية الماثلة بتاريخ 11 فبراير 2013؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تعديل أو تصحيح أو عدم الاعتداد بالاقرار الضريبي المقدم من الممول ، وتحديد الإيردات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافي دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعَجُز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة الثاني عشر من مايو سنة 2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" ، الذى قضى "بعدم دستورية عَجُز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) الصادر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 187/1993 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.