حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 144 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 ديسمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 144 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 ديسمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات ، والواردة بقرارى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمى 179 و 180 لسنة 1997 ، وذلك فيما تضمنته من عبارة " بعد تجريده من كافة العلاوات المبينة عاليه " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / زيدان عبد الحميد زيدان البطراوى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / وزير العدل
3 - السيدة / وزيرة التأمينات
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات ، والواردة بقرارى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمى 179 و 180 لسنة 1997 ، وذلك فيما تضمنته من عبارة " بعد تجريده من كافة العلاوات المبينة عاليه " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد كلِّ من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدعوى رقم 6136 لسنة 1999 عمال كلى المنصورة لإلزامهما متضامنين بأن يوديا إليه الفروق المستحقة عند إحالته إلى المعاش ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية البند المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة ، كما أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها . ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للتأمين عليها ؛ باعتماد قيدها ، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها دون أن تمس بالطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه ، لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها ، وهو ما ينطبق على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة بالمحافظات ، فقد صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 130 لسنة 1988 بتسجيله ، كما عدل نظامه الأساسى بالقرارين رقمى 179 و 180 لسنة 1997 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة (ب) من المادة الثالثة المطعون عليها بعدم دستوريتها هى إحدى مواد النظام الأساسى للصندوق والذى لا يعتبر من التشريعات ، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.