حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (17 و 35) من قانون الضرائب علي المبيعات المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005
والمادة(10/ 6 )من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
ثانيًا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
نص الحكم
\باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيـــش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 33 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جرجا الجزئية بحكمها الصادر بجلسة 17/1/2011 ملف الدعوى رقم 5 لسنة 2010 مدنى جزئى ( حكومة ) جرجا.
المقامة من
الدكرونى عبد الحميد منصور
ضــــــد
1-
وزير الماليـــــــــــــــــة
2-
رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بجرجا
3-
مندوب الحجز الإدارى بمأمورية ضرائب مبيعات جرجا
الإجراءات
بتاريخ السابع من فبراير سنة 2011، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 5 لسنة 2010 مدنى جزئى حكومة جرجا، وذلك نفاذًا للحكم الصادر من محكمة جرجا الجزئية بجلسة 17/1/2011، والذى قضى بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن السيد / الدكرونى عبد الحميد منصور كان قد أقام أمام محكمة جرجا الجزئية الدعوى رقم 5 لسنة 2010 مدنى جزئى حكومة، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5099,85 جنيهًا، الذى تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات. وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد أسند سلطة الفصل فى المنازعات المنبثقة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، للمحكمة الابتدائية، مفتئتًا على اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى المنوط به الفصل فى المنازعات الضريبية، وهو ما يخالف حكم المادتين (68، 172) من الدستور الصادر عام 1971، فقد حكمت بجلستها المعقودة فى 17/1/2011 بوقف الدعوى تعليقًا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت بناء على حكم صادر من محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص التشريعى الذى علقت به شبهة عدم الدستورية، أو بناء على دفع وتصريح منها لإقامتها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مخالفتها أحكام الدستور، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية ذاتها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضيــــــة رقــــــــم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى تغدو منتهية.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذى جعل مباشرة المجلس لاختصاصه رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستورى لم يخص - سواء فى ظل دستور سنة 1971 أو الدساتير اللاحقة عليه وانتهاء بالدستور القائم - نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناء من القواعد التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التى عهد للمجلس بالفصل فيها، وأن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر تلك المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة فى المادة (190) منه، كما يتصادم مع الالتزام الدستورى الذى تفرضه المادة (97) من الدستور بكفالة الحق لكل شخص فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النصوص المتقدمة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى عهدت للمحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر المنازعات فى القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، يحقق الغاية من إقامة الدعوى الموضوعية، وإثارة المسألة الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
ثانيًا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.