حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة ( مأمورية دكرنس ) ومنية النصر الابتدائيتين ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعاوى أرقام 502 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس و 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد طارق أحمد محمد الحفنى
ضد
1 - السيدة / يسرية محمد الحفنى
2 – السادة / أحمد وهشام وما جدة عبد المنعم أحمد صالح
3 – السيدتين / علا و نهى فتحى محمود البغدادى
4 - السيد / أحمد عمرو أحمد محمد الحفنى
5 - الدكتور / أحمد محمد الحفنى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة ( مأمورية دكرنس ) ومنية النصر الابتدائيتين ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعاوى أرقام 502 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس و 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 7027 لسنة 1991 مدنى كلى المنصورة والتى أحيلت إلى مأمورية دكرنس الكلية برقم 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس طالبة فرض الحراسة القضائية على جميع أعيان تركتى المرحومين الشيخ محمد الحفنى حجازى والحفنى محمد الحفنى حجازى ، وإذ قضى بفرض الحراسة فقد أقامت المدعى عليهما الثالث الدعوى رقم 399 لسنة 1997 مدنى منية النصر بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر طالباً هو الآخر وقف تنفيذ حكم الحراسة . ومن ناحية أخرى جرت منازعة على حيازة الأطيان الزراعية ضمن أعيان التركة ، فأقام المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 502 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعناً على قرار الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل ببطاقات الحيازة الصادرة باسم المورث طالباً إلغاءه وإثبات الحيازة له وهذه الدعوى منظورة أمام القضاء الإدارى .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 502 لسنة 20 قضائية ومحكمتى المن صورة ( مأمورية دكرنس ) ومنية النصر الابتدائيتين اللتين تنظران الدعوي ان رقم 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس و 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر ، وأنها تمسكت باختصاصها ، فقد أقام الدعوى الماثلة
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمتى المن صورة ومنية النصر الابتدائيتين التابعتين لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.