حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 9881لسنة 47ق
دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3988لسنة 1997مدنى كلى شمال القاهرة
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مارس سنة 2015 م الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد وزير المالية
ضد
السيد/ محمد على عبد العاطى
"الإجراءات"
بتاريخ 9/3/2014 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 3988 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 10/7/2002, فى الاستئناف رقم 4146 لسنة 4 ق شمال القاهرة لحين الفصل فى النزاع , وفى الموضوع الحكم بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9881 لسنة 47 ق الصادر بجلسة 4/2/2006 دون الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 14/2/2014 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة بالمستندات ومذكرة بالدفاع ورد بها أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طُعن فيه بالنقض بالطعن رقم 1264 لسنة 72 قضائية وقُضى فيه بجلسة 22/12/2014, بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعى بصفته الدعوى رقم 2216 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 186/014/100 بتسجيله لدى المأمورية المختصة , وكذلك وقف تنفيذ وإلغاء المطالبة رقم 2487 وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أن نشاطه فى إنتاج رغيف الخبز الفينو و البقسماط وبيعه للمستهلك النهائى مباشرة لا يخضع لضريبة المبيعات. وبجلسة 22/5/2001, قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9881 لسنة 47 قضائية عليا فقضت بجلسة 4/2/2006, بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 3988 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى بصفته بطلب الحكم بعدم خضوع نشاطه لضريبة المبيعات, وبجلسة 20/4/2000, قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى تلك الدعوى بعدم خضوع النشاط المشار إليه للضريبة على المبيعات, فطُعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4146 لسنة 4 ق شمال القاهرة , فقضت تلك المحكمة بجلسة 10/7/2002, برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأت هيئة قضايا الدولة أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة الاستئناف المشار إليه سلفًا, فقد أقامت هذه الدعوى للفصل فى هذا التناقض والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا لصدوره من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وبالتالى يكون هو الأحق بالتنفيذ.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة , أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأنه تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979, هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى , والآخر من جهة أخرى منها,وأن يكونا قد حسمْا النزاع فى موضوعه, وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا, لما كان ذلك, وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة 22/12/2014, بنقض الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4146 لسنة 4 ق شمال القاهرة وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف, وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومن ثم لم يعد ثمة تناقض بين أحكام جهتى القضاء العادى والإدارى بشأن النزاع المعروض على الجهتين القضائيتين, الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى الماثلة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.