حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ظريف ميخا سعد مدير شركة السلام لإنشاء ورصف الطرق
ضد
1 ــ السيد وزير المالية
2 ــ السيد مراقب عام مأمورية ضرائب المبيعات بمصر الجديدة
3 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 وتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 1993 والمسلسل رقم 11 بالجدول (ه) الملحق بالجدول رقم (2) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 فإنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنًا النص فى المادة (11) منه على إلغاء نص الفقرة محل الطعن الماثل وما صدر من قرارات جمهورية نفاذًا لها وللفقرة الثالثة من المادة ذاتها ومن بينها القراران رقما 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على هذه النصوص وتغدو دعواه بالنسبة لها غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المسلسل رقم 11 الوارد بالجدول (ه) بالملحق رقم (2) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه بحكمها الصادر بجلسة 5/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية والذى قضى أولا منه بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ثانيًا بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، ثالثًا رفض ما عدا ذلك من الطلبات ومن ثم فإنه إعمالا لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.